فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٤ - فقه البيئة /٢ الاُستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٢ ًـ عن أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : « دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها ، فلا هي أطعمتها ، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتّى ماتت » (٢٥).
٣ ًـ عن الامام جعفر بن محمّد (عليهما السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) قال : « قال رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) : للدابّة على صاحبها خصال [ ستّ ] ، يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به ، ولا يضرب وجهها فإنّها تسبّح بحمد ربّها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلّفها من المشي إلا ما تطيق » (٢٦).
٤ ـ ما رواه الصدوق مرسلاً ، قال : وقال رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) في قول الله عزّوجلّ : {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (٢٧)، قال : « نزلت في النفقة على الخيل » (٢٨).
٥ ًـ عن الامام جعفر بن محمّد الصادق (عليهما السلام)، قال : « للدابّة على صاحبها ستّة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتّخذ ظهرها مجالس يتحدّث عليها ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يَسِمُها ، ولا يضربها في وجهها فإنّها تسبّح ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به » (٢٩).
٦ ًـ أيضاً عن الامام جعفر بن محمّد الصادق (عليهما السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) قال : « ونهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن ضرب وجوه البهائم ، ونهى عن قتل النحل ، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم » (٣٠).
٧ ًـ قال الامام علي بن أبي طالب (عليه السلام) : قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « لا يرتدف ثلاثة على دابّة ؛ فإنّ أحدهم ملعون » (٣١).
٨ ًـ السكونيّ بإسناده أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها ، فقال : « أين صاحبها ؟ مروه فليستعدّ غداً للخصومة » (٣٢).
(٢٥) سنن ابن ماجة ( محمد بن يزيد القزويني ) ٢ : ١٤٢١ ، الرقم ٤٢٥٦ ؛ وراجع : السنن الكبرى ( البيهقي ) ٥ : ٢١٤ .
(٢٦) وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ١١ : ٤٧٨ .
(٢٧) البقرة : ٢٧٤ .
(٢٨) وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ١١ : ٤٧٠ .
(٢٩) المصدر السابق : ٤٨٠ .
(٣٠) المصدر السابق : ٤٨٣ .
(٣١) المصدر السابق : ٤٩٥ و ٤٩٦ .
(٣٢) المصدر السابق : ٥٤٠ .