فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٩ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
المحور التاسع : شروط الإقالة
١ ـ أهلية الطرفين . فلو استقال الصبيّ أو المجنون أو السفيه البائع لا تصحّ إقالته .
٢ ـ رضا المتعاقدين . فلو اُکرها أو أحدهما علي الإقالة لم تصحّ .
٣ ـ قابلية العقد بذاته للإقالة . فلو کانت الإقالة مخالفة لمقتضي العقد کالوقف لا تصحّ .
٤ ـ کون المورد ممّا لم يقم الدليل علي عدم جريانها فيه . فلو دلّ الدليل علي المنع لم تصحّ کالنکاح .
المحور العاشر : اشتراط الإقالة في البيع
وهذا يکون بنحوين :
النحو الأوّل : اشتراط الإقالة ، کما إذا اشترط أحد المتبايعين علي الآخر أن يُقيله بعد مدّة فقد ذهب بعض الفقهاء الي الصحّة ، وذهب آخرون الي البطلان ، وفصّل ثالث بين ما إذا کان الشرط في متن العقد فيلزم ، وبين ما إذا کان خارج العقد فلا .
النحو الثاني : بيع الإقالة ، ويُراد به البيع بشرط الخيار ؛ وذلك بأن يبيع ويشترط في ضمن العقد أن يکون له الفسخ بعد مدّة إذا جاء بالثمن .
ولم يتعرّض له الفقهاء سوى ابن حمزة حيث قال بصحّته بشروط أربعة : الأول : کون المبيع مثلياً ، والثاني : تعيين المدّة التي يُقيل فيها ، والثالث : أن يشترط أن يردّ عليه مثل الثمن الذي باعه به من غير زيادة ولا نقصان ، والرابع : أن يکون المبيع ممّا يبقي الي تلك المدّة من غير أن يفسد ويتغيّر عن حاله .
وناقشه العلامة الحلّي في الشرط الأوّل .