فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٦ - دراسة استدلالية حول الاستخارة /١ الشيخ سلمان الدهشوري
تعالي صلاحه فيه ككون عدد السبحة زوجاً أو فرداً فهو في حدّ ذاته أمر سائغ كتعليقه علي سائر الأفعال المباحة ، وأمّا اعتماده علي هذه العلامة وجعله طريقاً لاستكشاف كونه مصلحة له فهو ناشٍ من حسن ظنّه بالله وأنه لا يخيّب رجاء من رجاه وتوكّل عليه ، وهذا ممّا لا محذور فيه ، بل أمر راجح عقلاً وشرعاً ما لم يقصد بفعله التعبّد والتوظيف ، وإلا تشريع محرّم ما لم يدلّ عليه دليل معتبر ، والاستناد في إثبات شرعية شيء منها علي الأخبار الضعيفة كما هو الشأن في أغلب الروايات المنقولة عن غير الكتب الأربعة اعتماداً علي عموم أخبار التسامح لا يخلو من إشكال ؛ فإنّ شمول تلك العمومات لمثل المقام لا يخلو من تأمّل ، فالأحوط عدم قصد التوظيف في شيء من ذلك وإن صحّ الاعتماد علي جميعه ، بل وعلي غير ذلك أيضاً إذا وضعه علامة له بعد تفويض أمره الي الله تعالي » (١٨) .
وقسّم صاحب مصباح الهدى في شرح العروة الوثقي (١٩) وصاحب مهذّب الأحكام (٢٠) والشيخ عبد الله المامقاني في مناهج المتقين (٢١) الاستخارة أيضاً الي معنيين .
وقال المحقّق اللاري في تأليفه القيم في الاستخارة المسمّي بـ ( تشريع الخيرة والتكلان ) : « وفي الاصطلاح : هو خصوص طلب الخير بالخصوصيات المأثورة من شخص خاص ومورد خاص وكيفية خاصّة » (٢٢) .
المختار :
ولكن الصحيح أن يُقال : إنّ الاستخارة بمعني اصطياد الخير بالمأثور .
فما يُقال : إنّها بمعني طلب تيسّر ما فيه الخيرة ، أو طلب العزم على ما فيه الخير ، أو غيرها ، أو لها معنيان فغير صحيح ، بل إنّ هذه الاُمور من مختصّات
(١٨) المحقّق الهمداني ، رضا ، مصباح الفقيه ٢ ق ٢ : ٥١٦ ( الطبعة القديمة ) .
(١٩) الآملي ، محمد محمد تقي ، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقي ، مطبعة فردوس ـ إيران ١٣٨٧ هـ = ١٣٤٦ هـ . ش ، ٧ : ١٠٧ و ١٠٨ .
(٢٠) السبزواري ، عبد الأعلي ، مهذّب الأحکام في بيان الحلال والحرام ، مؤسسة المنار ـ قم ، ط ٣ / ١٤١٤ هـ ، ٩ : ٩٧ .
(٢١) المامقاني ، عبد الله ، مناهج المتقين .
(٢٢) اللاري ، مجتبي ، مجموع الرسائل : ٤٩٩ .