فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٣ - رسالة إزاحة الشكوك في أحكام لباس المصلّي المشكوك /٢ الشيخ محمد حسن الآشتياني
وبالجملة : الحكم بجريان القاعدة في أمثال الشكّ في المقام مع ما يستفاد من قوله (عليه السلام) في أخبار الشكّ في باب الوضوء على سبيل الضابطة : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » (٣٠) من اختصاص القاعدة بما يحتمل فيه إحراز الواقع حال العمل اختياراً بحسب الاتفاق بحيث يكون هناك اختلافٌ بين الحالتين في كمال الإشكال .
نعم ، هنا وجه آخر يمكن الحكم بالصحّة بملاحظته في الصورة الثالثة فضلاً عن الاُوليين ، وهو أنّ مقتضى قوله (عليه السلام) في الصحيحة الواردة في باب الخلل : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » (٣١) أنّه لو صلّى غفلة أو ناسياً في غير المأكول حكم بصحّة صلاته ، كما اختاره شيخنا (قدس سره) ، وفاقاً لجمعٍ ، خلافاً لصريح كاشف الغطاء (٣٢) وآخرين ؛ لانّه داخل في المستثنى ، منه والمقام أولى بالصحّة قطعاً ؛ لأنّ المفروض فيه وقوع الشكّ بعد العمل لا القطع بوقوعه في غير المأكول ، وهذا جارٍ في كلّ شرط داخل في المستثنى منه ، سواء كان من شرائط اللباس أو غيره ، فإنّ الحكم في جميعها واحد ، فإذا حكم بالصحّة فيها مع نسيان الشرط ، فيحكم بها مع الشكّ الحاصل بعد العمل بطريق أولى ، فافهم ، والفرع غير محرّر ، بل ولا مذكور في كلماتهم ، فراجع إليها .
[ الفرع ] الخامس : أنّه على تقدير البناء على الصحّة فيما لو كان غافلاً قبل العمل وحصل له الالتفات بعد العمل في الصور المذكورة أو بعضها لو حصل له الالتفات في الأثناء وتمكّن من نزع الثوب المشتبه أو طرح المحمول من دون منافٍ للصلاة فنزعه أو طرحه قبل الاشتغال بفعل من أفعال الصلاة حكم بصحّة
(٣٠) وسائل الشيعة ١ : ٤٧١ ، ب ٤٢ من الوضوء ، ح ٧ .
(٣١) وسائل الشيعة ١ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، ب ٣ من الوضوء ، ح ٨ .
(٣٢) كشف الغطاء ٣ : ٣٦٣ .