فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الحوزة العلمية والتطلّعات المستقبلية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
المعاطاة وأثرها المعاملي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
فقه البيئة /2 الاُستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٢٩ ص
(٤)
دراسة استدلالية حول الاستخارة /1 الشيخ سلمان الدهشوري
٥١ ص
(٥)
دراسة لمفهوم العدالة الفقهي الشيخ حسن العبدي
٩٩ ص
(٦)
أساليب التدوين الفقهي /4 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٣١ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ موقف القرآن تجاه النظر الى الغير /1 الشيخ خالد الغفوري
١٥٣ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ فقه الحديث عند الفقهاء /2 السيد علي عباس الموسوي
١٧٩ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ كتاب ( الكافي في التكليف ) المنهج والامتيازات الشيخ طه الطرزي
٢٠٣ ص
(١٠)
رسالة إزاحة الشكوك في أحكام لباس المصلّي المشكوك /2 الشيخ محمد حسن الآشتياني
٢٤٧ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
٢٧٩ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إعراض
٢٩١ ص
(١٣)
متابعاتإعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٩ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إعراض

الإجماع وتواتر النصوص دون القياس والاجتهاد» (٣٦).

وقال المحقّق النجفي: «المال الذي امتنع على صاحبه تحصيله بسبب من الأسباب كغرق أو حرق ونحوهما فيشكل تملّكه بالاستيلاء عليه، خصوصاً مع العلم بعدم إعراض صاحبه عنه على وجه يقتضي إنشاء إباحة منه لمن أراد تملّكه أو رفع يد عن ملكيّته، وإنّما هو للعجز عن تحصيله نحو المال الذي يأخذه قطّاع الطريق والظلمة ونحوهم» (٣٧).

والمحقّق الأردبيلي بعد أن استضعف الرواية قال: «والمضمون مخالف للقواعد فيمكن حملها على إعراض صاحب المتاع عمّا غرق، فهو حينئذ للآخذ فيمكن أن يكون أولى بأن يكون له التصرّف» (٣٨).

٣ ًـ إطلاق الصيد:

لو اصطاد صيداً ثمّ أطلق من يده وقطع نيّته عن ملكه ففيه قولان، قول بعدم خروجه عن ملكه كما ذهب إليه الأكثر (٣٩)، وقد نسب إلى الشيخ الطوسي القول بخروجه عن ملكه بالإعراض; نظراً إلى أنّ الأصل في الصيد انفكاك الملك عنه، وإنّما حصل ملكه باليد وقد زالت، ولأنّه قد أزال ملكه باختياره عمّا ملكه فيزول; لأنّ القدرة على الشيء قدرة على ضدّه (٤٠).

(انظر: صيد)

٤ ًـ تراب الصياغة:

يصحّ التصرّف في تراب الصياغة إذا دلّت القرائن على إعراض صاحبه (٤١).

قال الشهيد الثاني: «لو دلّت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملّكه كغيره من الأموال المعرض عنها... ويلحق به أرباب باقي الحرف كالحدّاد والخيّاط والطحّان والخبّاز» (٤٢).

وقد استدلّ عليه بخبر عليّ بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) عمّا يكنس من التراب


(٣٦) السرائر ٢: ١٩٥.
(٣٧) جواهر الكلام ٤٠: ٤٠٢.
(٣٨) مجمع الفائدة ١٢: ١١٢.
(٣٩) المسالك ١١: ٥٢٤.
(٤٠) نسبه إليه في المسالك ١١: ٥٢٤ ـ ٥٢٥. وقال الشيخ الطوسي في المبسوط (٤: ٦٦٩): «إذا ملك صيداً وأفلت منه لم يزل ملكه عنه دابّة كانت أو طائراً، سواء لحق بالصحاري والبراري أو لم يلحق بذلك عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم: إن كان يطير في البلد وحوله فهو ملكه، وإن لحق بالبراري وعاد إلى أصل التوحّش زال ملكه; لأنّه إن لم نقل ذلك أدّى إلى أن لا يحلّ الاصطياد; لأنّه لا يؤمن أن يكون ملكاً للغير قد انفلت. وهذا ليس بصحيح; لأنّه لا يمكن الاحتراز منه». فكأنّه يسلّم القول بالزوال; لأجل العسر والحرج في الاحتراز.
(٤١) جامع المقاصد ٤: ١٨٨. كفاية الأحكام ١: ٥٠٦. جامع الشتات ٢: ٢٣. فقه الصادق ١٨: ١٨٦.
(٤٢) المسالك ٣: ٣٥٢.