فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الحوزة العلمية والتطلّعات المستقبلية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
المعاطاة وأثرها المعاملي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
فقه البيئة /2 الاُستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٢٩ ص
(٤)
دراسة استدلالية حول الاستخارة /1 الشيخ سلمان الدهشوري
٥١ ص
(٥)
دراسة لمفهوم العدالة الفقهي الشيخ حسن العبدي
٩٩ ص
(٦)
أساليب التدوين الفقهي /4 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٣١ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ موقف القرآن تجاه النظر الى الغير /1 الشيخ خالد الغفوري
١٥٣ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ فقه الحديث عند الفقهاء /2 السيد علي عباس الموسوي
١٧٩ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ كتاب ( الكافي في التكليف ) المنهج والامتيازات الشيخ طه الطرزي
٢٠٣ ص
(١٠)
رسالة إزاحة الشكوك في أحكام لباس المصلّي المشكوك /2 الشيخ محمد حسن الآشتياني
٢٤٧ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
٢٧٩ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إعراض
٢٩١ ص
(١٣)
متابعاتإعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٧ - دراسة لمفهوم العدالة الفقهي الشيخ حسن العبدي

واليد واللسان . ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك » حيث اُخذ في طريق العدالة كفّ الرجل بطنه وفرجه ويده ولسانه ، وهذا كناية عن تركه للذنوب أجمع ، كما أكّد على ذلك بقوله (عليه ‌السلام) : « وغير ذلك » ، وهذا يشير الي الذنوب ، والكلام يُفيد عموم الترك لجميع الذنوب .

وعلى صعيد آخر تدلّ الرواية على عدم اعتبار ترك الصغيرة حيث جاء فيها : « والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتي يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك » ؛ لأنّ المراد من العثرة والعيب بقرينة صدر الرواية الذنب ، وقد اعتبر في الرواية أن يكون الرجل ساتراً لجميع عيوبه .

فهذه الفقرة تدلّ على أنّ ارتكاب الصغيرة لا يضرّ بالعدالة ، وأيضاً جاء فيها : « فإذا سُئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا ما رأينا منه إلا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاه ؛ فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك إنّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب » ، ولا معنى لكون الصلاة ستراً وكفّارة للذنوب لو لم يكن هناك ذنب على الرجل (٥٢) .

والجمع بين هاتين الفقرتين أن يُقال : إنّ العدالة من المفاهيم المشکّکة ذات المراتب ؛ فالمرتبة الاُولي هي ترك الذنوب أجمع صغيرة كانت أم كبيرة ، وهذه المرتبة هي المرتبة العالية من العدالة . والمرتبة الثانية هي ترك الكبائر والاستغفار عقيب إتيان الصغيرة ، وهذه المرتبة هي المرتبة الدانية من العدالة .

ويؤيّد ذلك ما جاء في مقبولة عمرو بن حنظلة : قلت : فإن كان کلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما واختلف فيهما حكماً وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ فقال : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما


(٥٢) کما يؤيّد ذلك بعض الروايات ، مثل : ما رواه علقمة عن الصادق (عليه ‌السلام) : وعن أبيه عن علي بن محمّد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن علقمة قال : قال الصادق (عليه ‌السلام) وقد قلت له : يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ، ومن لا تقبل ؟ فقال : « يا علقمة کلّ من کان على فطرة الإسلام جازت شهادته » . قال : فقلت له : تُقبل شهادة مقترف الذنوب ؟ ! فقال : « يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء (عليهم ‌السلام) ؛ لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتکب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن کان في نفسه مذنباً ، ومن اغتاب بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل في ولاية الشيطان » . راجع : الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٦ ، ح ١٣ . ويؤيّده أيضاً ما جاء في بعض الروايات من تفسير الإصرار على الصغيرة بترك التوبة من الذنب في هذه الرواية : وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) في قول الله عزّ وجلّ : وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ قال : « الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدّث نفسه بالتوبة فذلك الإصرار » . راجع : الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ، ١٥ : ٣٣٨ ، ح ٤ . والآية في سورة آل عمران : ١٣٥ .