فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٠ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إعراض
فأبيعه فما أصنع به؟ قال: «تصدّق به فإمّا لك وإمّا لأهله» (٤٣).
وقال في الحدائق: «والمفهوم من كلام الأصحاب أنّه مع معلوميّة المالك لا يجوز الصدقة، بل يجب التخلّص منه بأيّ وجه اتّفق» ، ثمّ قال ـ بعد نقل كلام من المسالك ـ: «إنّ ما ذكره وإن كان هو مقتضى القواعد الشرعيّة والنصوص المرعيّة، إلاّ أنّه مع دلالة النص على ما ذكرناه يجب تقييد ذلك بالخبر المذكور» (٤٤).
لكن اعترض عليه المحقّق النجفي بأنّه «يمكن دعوى الإجماع على خلافه... فلابدّ من طرحه أو يقال: إنّ السيرة المستقيمة المعلوم كشفها على إعراض المالك عن ذلك في الصياغة والخياطة والحدادة وغيرها» (٤٥).
٥ ًـ الشيء الحقير:
لو رمى الحقير مهملاً فإنّه يكون مباحاً لغيره (٤٦). قال فخر المحقّقين: «لو ألقى الحقير ككسرة خبز فإنّه يباح لغيره أكلها; لأنّ القرائن الظاهرة كافية في الإباحة، ولهذا أباح السلف الصالح التقاط المسكين السنابل» (٤٧).
وقال الشهيد: «لا يجوز التقاط السنبل وقت الحصاد إلاّ بإذن المالك صريحاً أو فحوى أوإعراضه عنه، وكذا ما يعرض عنه من بقايا الثمار» (٤٨).
٦ ًـ الشيء الذي يملك بغاية:
الشيء الذي يملك بغاية قد حصلت كحطب المسافر، وقد ادّعى بعض الفقهاء (٤٩) قيام السيرة على جواز تملّكه، وأنّه يزول الملك بالإعراض عنه.
٦ ـ الإعراض عن ذكر الله تعالى وآياته:
لا يعني الإعراض عن ذكر الله خصوص الإعراض عن الذكر اللفظي، بل يمتدّ لما هو أبعد من ذلك.
(٤٣) الوسائل ١٨: ٢٠٢، ب١٦ من الصرف، ح١.
(٤٤) الحدائق ١٩: ٣١٣.
(٤٥) جواهرالكلام ٢٤: ٥٠.
(٤٦) الشرائع ٣: ٢١١. القواعد ٣: ٣١٥. كشف اللثام ٩: ٢٠٧. جامع الشتات ٢: ٢٥.
(٤٧) الإيضاح ٤: ١٢٣.
(٤٨) الدروس ٣: ٩١. وانظر: المسالك ١١: ٥٢٥.
(٤٩) جواهر الكلام ٤٠: ٤٠١. بلغة الفقيه ٢: ٧٩. القضاء (الآشتياني): ٣٥٧. مستمسك العروة ١٢: ١٩٨.