فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٧ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
٩ ـ بعد إحداث حدث في المبيع : لو أحدث المشتري في المبيع حدثاً فهذا لا يمنع من الإقالة ، فما زاد بأعيان من عنده فهي له ، ولو کانت من المبيع فإن زاد بفعله ـ کالعمارة ـ فهي للبائع ، وللمشتري ما زاد بفعله ، بأن يُقوَّم قبل الإحداث وبعده ويرجع بالتفاوت .
والنماء المتصل ـ کسمن الدابّة ـ تابع للأصل مبيعاً کان أو ثمناً ، وأمّا المنفصل ـ کالولد ـ فلا يرجع به الي البائع .
١٠ ـ بعد انتقال العوضين : لو خرج المبيع عن ملك المشتري ، أو الثمن عن ملك البائع فصرّح بعض بصحّة الإقالة ، ويکون الرجوع للبدل . ولو عاد إليه العوض مرّة اُخرى فلا يجب عليه ردّ نفس العين .
المحور السابع : ما لا تصحّ فيه الإقالة
١ ـ النكاح : الظاهر من عبارات الفقهاء المفروغية من عدم جريان الإقالة في النکاح .
٢ ـ الضمان : صرّح بعض الفقهاء بعدم صحّة الإقالة في الضمان ، واستشکل في جريانها بعض آخر .
٣ ـ الوقف وأمثاله : قد صرّح بعضهم بعدم جريان الإقالة في الوقف ، ومثله النذر .
٤ ـ الإيقاعات : لا تجري الإقالة في الإيقاعات کالطلاق والعتق .
٥ ـ جنس غير العوضين : لا تصحّ الإقالة بجنس غير العوضين ؛ بناءً علي کونها فسخاً ، وأمّا بناءً علي کونها بيعاً فتصحّ الإقالة بغير الجنس .
٦ ـ الإقالة : تسالم الفقهاء علي أنّه لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة .