فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ كتاب ( الكافي في التكليف ) المنهج والامتيازات الشيخ طه الطرزي
نقصان العقل (١٢٨) . ويرى الشهيد الثاني أنّ هذه الفتوى قياس ؛ فإنّ المجنون خرج من إطلاق الآية بالدليل الخاصّ ، ولا يصحّ قياس الطفل عليه (١٢٩) .
إذا تزوّج العبد بأمة ولکلّ منهما مالك غير الآخر فولدهما بحسب قول المشهور يکون ملکاً لهما علي حدّ سواء ؛ لأنّه ملکيهما معاً ولا مزية لأحدهما دون الآخر ، إلا أنّ أبا الصلاح أنّ الولد يتبع الاُمّ کما هو الشأن في کلّ حيوان (١٣٠) . ويعتقد البعض بأنّ هذا قياس مع الفارق (١٣١) .
أقول : يُحتمل أن لا يکون القياس هو مستند أبي الصلاح ، فلعلّه استند في ذلك الي نظر العرف في الحکم بالتبعية .
٥ ـ آراء أبي الصلاح في الکافي والآراء المنسوبة إليه :
إنّه من خلال تتبّع الآراء الفقهية المنسوبة الي الحلبي في الکتب المصنّفة من قِبل الفقهاء الذين جاءوا بعده ، ومقارنتها بما ورد في الکافي نحصل علي النتائج التالية :
١ ـ إنّ للحلبي کتباً فقهية اُخرى کانت بيد الفقهاء عدّة قرون ، وليس منها الآن عين ولا أثر .
٢ ـ يُلاحظ في بعض الموارد أنّ الآراء المنسوبة الي الحلبي تختلف عمّا هو في الکافي (١٣٢) ممّا يکشف عن وجود تحوّل في آرائه أو خلل في النسبة أو في النسخ المتوفّرة من الکتاب ، ومن نماذج ذلك :
أ ـ نسب بعض المتأخّرين القول بأنّ المراد بالأقراء الحيض (١٣٣) ، في حين أنّ الموجود في الکافي خلاف ذلك ، فهو يرى أنّ القرء هو الطهر بين الحيضين (١٣٤) .
ب ـ هل إنّ الحکم بضرب اليدين علي الأرض مرّة واحدة في التيمّم مطلقاً أو يتفاوت حکم التيمّم البدل عن الوضوء عن البدل عن الغسل ؟
(١٢٨) المائدة : ٤٥ .
(١٢٩) الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي العاملي ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١٠ : ٦٦ .
(١٣٠) الحلبي ، أبو الصلاح ، الكافي في الفقه : ٢٩٧ .
(١٣١) البحراني ، حسين بن محمد ، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ، تحقيق وتصحيح محسن آل عصفور ، مجمع البحوث العلمية ـ قم ، ط ١ ، ١٠ ، قسم ٢ : ٢٦٧ .
(١٣٢) وإن کان لا يبعد وقوع خطأ في نسبة رأي إليه أحياناً للتشابه الاسمي بينه وبين غيره کابن زهرة الحلبي أو التشابه بين اسم کافي أبي الصلاح مع کافي الکليني . وکنموذج علي ذلك اُنظر : مفتاح الکرامة ( ٣ : ٢٦٣ ) ، والنراقي ، أحمد بن محمد مهدي ، مستند الشيعة في أحكام الشريعة ، لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ـ قم ، ط ١ / ١٤١٥ هـ . ق ( ٢ : ٤٦٨ ) ، فبقرينة ما جاء في الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ( ٣ : ٢٧٤ ) : من أنّه يعتقد بأنّ ثمّة تصحيف لعبارة « ظاهر الحلبي » الي عبارة « ظاهر الکليني » . البحراني ، يوسف بن أحمد ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، تحقيق وتصحيح محمد تقي الإيرواني وعبدالرزاق المقرم ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين فى الحوزة العلمية ـ قم ، ط ١ / ١٤٠٥ هـ . ق
(١٣٣) البحراني ، حسين بن محمّد ، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ١٠ ، قسم ٢ : ١٢٣ .
(١٣٤) الحلبي ، أبو الصلاح ، الكافي في الفقه : ٣١٢ .