فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الحوزة العلمية والتطلّعات المستقبلية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
المعاطاة وأثرها المعاملي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
فقه البيئة /2 الاُستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٢٩ ص
(٤)
دراسة استدلالية حول الاستخارة /1 الشيخ سلمان الدهشوري
٥١ ص
(٥)
دراسة لمفهوم العدالة الفقهي الشيخ حسن العبدي
٩٩ ص
(٦)
أساليب التدوين الفقهي /4 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٣١ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ موقف القرآن تجاه النظر الى الغير /1 الشيخ خالد الغفوري
١٥٣ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ فقه الحديث عند الفقهاء /2 السيد علي عباس الموسوي
١٧٩ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ كتاب ( الكافي في التكليف ) المنهج والامتيازات الشيخ طه الطرزي
٢٠٣ ص
(١٠)
رسالة إزاحة الشكوك في أحكام لباس المصلّي المشكوك /2 الشيخ محمد حسن الآشتياني
٢٤٧ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
٢٧٩ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إعراض
٢٩١ ص
(١٣)
متابعاتإعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩ - المعاطاة وأثرها المعاملي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري

أشتري منه مكاني . قال : « إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس » . فقلت : إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد ويقولون : إن جاء به بعد أشهر (٣٦) صلح . قال (عليه ‌السلام) : « إنّما هذا تقديم وتأخير فلا بأس » (٣٧) .

والوجه في عدم الاستشهاد بهذه الرواية احتمال أنّ فرض الإمام (عليه ‌السلام) لعدم ربط الشراء الأخير بالبيع السابق كان لنكتة اُخرى غير نكتة إيجاب البيع قبل استيجابه ، وهي نكتة رجوع الأمر إلى الحيلة في القرض الربويّ على أساس أنّ المشتري الأخير هو البائع السابق ، والتبايع بين شخصين بهذا الشكل يكون حيلة لعلاج القرض الربويّ .

وعلى أيّ حال فتكفينا الروايات السابقة الكثيرة التي ذكرنا كثيراً منها بالنصّ وبعضها بالإشارة .

على أنّنا لا نحتاج إليها ؛ فإنّ تفسير روايتنا ـ أعني : رواية « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » ـ بما ذكرناه واضح لا غبار عليه .

وهناك روايات اُخرى اقتصرت على ذكر : « إنّما يحرّم الكلام » ، من قبيل :

١ ـ صحيحة الحلبي : قال : سئل أبوعبدالله (عليه ‌السلام) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً . قال : « لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ، فإنّما يحرّم الكلام » (٣٨) .

٢ و ٣ ـ ونحوها صحيحتا سليمان بن خالد وأبيالربيع الشاميّ ، وهما الرواية السادسة (٣٩) والرواية العاشرة (٤٠) من الباب نفسه .

أقول : والدليل على وثاقة أبيالربيع الشاميّ هو أنّ البزنطيّ روى عنه .


(٣٦) كأنّ هذا لأجل التأكّد من عدم ارتباط هذا الشراء بذاك البيع ، ولكنّه يقول : يكفي في عدم الارتباط كون كلّ منكما بالخيار في البيع والشراء الأخير ، وإن لم تكونا بالخيار فقد ارتبط الشراء بالبيع والتقديم والتأخير الزمنيّ لا أثر له .
(٣٧) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، الوسائل ١٨ : ٤٢ ، ب ٥ ،من أحكام العقود ، ح ٤ .
(٣٨) المصدر السابق ١٩ : ٤١ ، ب ٨ من المزارعة ، ح ٤ .
(٣٩) المصدر السابق ١٩ : ٤٢ ، ب ٨ من المزارعة ، ح ٦ .
(٤٠) المصدر السابق ١٩ : ٤٣ ، ب ٨ من المزارعة ، ح ١٠ .