فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الحوزة العلمية والتطلّعات المستقبلية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
المعاطاة وأثرها المعاملي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
فقه البيئة /2 الاُستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٢٩ ص
(٤)
دراسة استدلالية حول الاستخارة /1 الشيخ سلمان الدهشوري
٥١ ص
(٥)
دراسة لمفهوم العدالة الفقهي الشيخ حسن العبدي
٩٩ ص
(٦)
أساليب التدوين الفقهي /4 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٣١ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ موقف القرآن تجاه النظر الى الغير /1 الشيخ خالد الغفوري
١٥٣ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ فقه الحديث عند الفقهاء /2 السيد علي عباس الموسوي
١٧٩ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ كتاب ( الكافي في التكليف ) المنهج والامتيازات الشيخ طه الطرزي
٢٠٣ ص
(١٠)
رسالة إزاحة الشكوك في أحكام لباس المصلّي المشكوك /2 الشيخ محمد حسن الآشتياني
٢٤٧ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
٢٧٩ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إعراض
٢٩١ ص
(١٣)
متابعاتإعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨ - المعاطاة وأثرها المعاملي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري

ونحوها صحيحة يحيى بن الحجّاج (٢٣) ، وفيها : « ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها » .

ونحوها صحيحة اُخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج غير الصحيحة الماضية (٢٤) .

ونحوها صحيحة إسماعيل بن عبدالخالق ، قال : سألت أباالحسن (عليه ‌السلام) عن العينة وقلت : إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة ، فأقصّ عليك كيف نعمل . قال : « هات » . قلت : يأتينا المساوم يريد المال (٢٥) فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول : اُربحك ده يازده (٢٦) وأقول أنا : ده دوازده (٢٧) ، فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على أمر ، فإذا فرغنا قلت : أيّ متاع أحبّ إليك أن أشتري لك ؟ فيقول : الحرير ؛ لأنّه لا يجد شيئاً أقلّ وضيعة منه ، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة بالذات . فقال : « أليس إن شئت لم تعطه وإنشاء لم يأخذ منك ؟ » قلت : بلى . قال : فأذهب فأشتري له ذلك الحرير واُماكس بقدر جهدي ثمّ أجيء به إلى بيتي فاُبايعه ، فربّما ازددت عليه القليل على المقاولة ، وربّما أعطيته على ما قاولته ، وربّما تعاسرنا فلم يكن شيء ، فإذا اشترى منّي لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه (٢٨) منه (٢٩) فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه (٣٠) وربّما جاء ليحيله عليّ (٣١) فقال (عليه ‌السلام) : « لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير » (٣٢) . قلت : وربّما يتّفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي . فقال : « أليس إنّه لو شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم ترُدّ ؟ » (٣٣) فقلت : بلى ، لو أنّه هلك فمن مالي . قال : « لا بأس بهذا إذا أنت لم تعدُ (٣٤) هذا فلا بأس به » (٣٥) .

وهناك رواية اُخرى من روايات العينة أستثنيها من الاستشهاد بها على المطلوب ، وهي رواية الحسين بن المنذر ـ ولم تثبت وثاقته ـ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه ‌السلام) : يجيء الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إيّاه ثمّ


(٢٣) المصدر السابق : ٥٢ ، ح ١٣ .
(٢٤) المصدر السابق : ٥١ ، ب ٧ ، من أحكام العقود ، ح ٣ .
(٢٥) كأنّ المقصود أنّ هدف المساوم ليس هو المتاع بالذات ، بل هدفه النقد .
(٢٦) يعني : اشتر المتاع نقداً وهبه عليّ بثمن مؤجّل بإضافة العُشر على ثمن شرائك .
(٢٧) يعني : عُشرين .
(٢٨) هذا شاهد على ما فسّرنا به كلمة « المال » من أنّ هدف المساوم كان هو النقد لا المتاع بالذات أي : إذا اشترى منّي وأراد بيعه ليحصل على النقد لم يجد أحداً يشتري بأغلى به من الذي اشتريته منه .
(٢٩) الظاهر أنّ الذي ثبّتناه هي النسخة الصحيحة دون نسخة « فيبيعه منّي » .
(٣٠) أي : إنّ صاحب الحرير الأصليّ يجيئني فيأخذ منّي الدراهم ويدفعها إلى صاحب الحاجة إلى المال .
(٣١) أي : ربّما لا يأتني صاحب الحرير الأصليّ لأخذ الدراهم ، بل يحيل صاحب الحاجة إلى المال عليّ ـ أي على إسماعيل بن عبدالخالق ـ لكي اُعطيه الدراهم .
(٣٢) كأنّ هذا نصحٌ من قبل الإمام (عليه ‌السلام) لإسماعيل بن عبدالخالق بأن لا تقبل هذه الحوالة ، بل ادفع الدراهم إلى صاحب الحرير الأصليّ خشية أن ينكر صاحب الحرير الأصليّ فيما بعد أنّه أحال عليه أو يكون صاحب الحاجة إلى المال قد كذّب في دعواه الحوالة وبالتالي يخسر إسماعيل بن عبدالخالق المال من جيبه .
(٣٣) الموجود في نسخة الوسائل ( طبعة مؤسّسة آلالبيت ) : « لم تزد » ، وهو غلط . والصحيح : « لم تردّ » ، والمعنى : أنّه قد لا يتمّ البيع بيني وبين صاحب الحاجة فأطلب من صاحب الحرير الأصليّ فسخ المعاملة .
(٣٤) أي : لم تتجاوز هذا .
(٣٥) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، الوسائل ١٨ : ٥٣ ، ب ٨ ، من أحكام العقود ، ح ١٤ .