فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الحوزة العلمية والتطلّعات المستقبلية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
المعاطاة وأثرها المعاملي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
فقه البيئة /2 الاُستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٢٩ ص
(٤)
دراسة استدلالية حول الاستخارة /1 الشيخ سلمان الدهشوري
٥١ ص
(٥)
دراسة لمفهوم العدالة الفقهي الشيخ حسن العبدي
٩٩ ص
(٦)
أساليب التدوين الفقهي /4 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٣١ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ موقف القرآن تجاه النظر الى الغير /1 الشيخ خالد الغفوري
١٥٣ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ فقه الحديث عند الفقهاء /2 السيد علي عباس الموسوي
١٧٩ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ كتاب ( الكافي في التكليف ) المنهج والامتيازات الشيخ طه الطرزي
٢٠٣ ص
(١٠)
رسالة إزاحة الشكوك في أحكام لباس المصلّي المشكوك /2 الشيخ محمد حسن الآشتياني
٢٤٧ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
٢٧٩ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إعراض
٢٩١ ص
(١٣)
متابعاتإعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧ - المعاطاة وأثرها المعاملي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري

أمّا معنى الرواية فالظاهر منها المنع عن استيجاب هذا البيع على من أراد ذاك الثوب قبل أن يمتلكه الوسيط ، كما هو المستفاد من روايات اُخرى من نفس ذلك الباب من الوسائل أيضاً ، من قبيل :

صحيح منصور بن حازم عن أبيعبدالله (عليه ‌السلام) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه . قال : « لا بأس بذلك ، إنّما البيع بعدما يشتريه » (١٦) . وصحيح معاوية بن عمّار: قال : قلت لأبيعبدالله (عليه ‌السلام) : يجيء الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شيء ، فيقاولني عليه واُقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ، ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه . فقال : « أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ » قلت : نعم ، قال : « فلا بأس » (١٧) .

وصحيح محمّد بن مسلم عن أبيجعفر (عليه ‌السلام) قال : سألته عن رجل أتاه رجل ، فقال : ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة فابتاعه الرجل من أجله . قال : « ليس به بأس ، إنّما يشتريه بعدما يملكه » (١٨) .

وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أباعبدالله (عليه ‌السلام) عن العينة (١٩) ، فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع أربح فيه كذا وكذا فاُراوضه على الشيء من الربح فنتراضى به ، ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم اُرده ثمّ آتيه به فأبيعه . فقال : « ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه (٢٠) المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه ، وإن شاء ردّه ، فلست أرى به بأساً » (٢١) .

ونحوها صحيحتا منصور بن حازم أعني الروايتين : ١١ و ١٢ من الباب نفسه (٢٢) .


(١٦) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، الوسائل ، ١٨ : ٥٠ ، ب ٨ من أحكام العقود ، ح ٦ .
(١٧) المصدر السابق : ٥١ ، ح ٧ .
(١٨) المصدر السابق : ٥١ ، ح ٨ .
(١٩) مقصوده هنا بالعينة أنّ البائع يشتري أوّلاً المتاع من شخص بسعر رخيص نقداً ثمّ يبيعه على هذا الذي لا يملك الثمن بسعر أعلى مؤجّلاً .
(٢٠) أحدس أنّ كلمة « منه » زائدة ، وإنّما تناسب هذه الكلمة صحيحة منصور بن حازم ، أقصد الرواية الثانية عشرة من الباب .
(٢١) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، الوسائل ١٨ : ٥١ ، ب ٨ ، من أحكام العقود ، ح ٩ .
(٢٢) المصدر السابق : ٥٢ ، ب ٨ ، من أحكام العقود ، ح ١١ ، ١٢ .