هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٧ - مصارف الزكاة
اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام.
(مسألة ١٥٣٧) الخامس: في الرّقاب، و هم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة، و العبيد تحت الشدّة، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم وجود المستحق للزّكاة، بخلاف الأول فإنه يشترى و يعتق و إن وجد المستحق.
(مسألة ١٥٣٨) السادس: الغارمون، و هم الذين عليهم الديون في غير معصية و لا إسراف، و لم يتمكّنوا من وفائها، و لو ملكوا قوت سنتهم.
(مسألة ١٥٣٩) المراد بالدّين كل ما اشتغلت به الذمّة و لو كان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه، أو ما تلف عنده مضمونا. و الأحوط اعتبار الحلول فيه.
(مسألة ١٥٤٠) إذا كان المديون كسوبا يتمكّن من قضاء دينه تدريجا، فإذا لم يرض بذلك الدّائن و طالب بالتعجيل، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، و إن رضي بالتأخير، فالأحوط عدم إعطائه.
(مسألة ١٥٤١) إذا كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزّكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه، و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
(مسألة ١٥٤٢) كيفية صرف الزّكاة في هذا المصرف إمّا بدفعها إلى المديون ليوفي دينه، و إمّا بالدفع إلى الدّائن وفاء عنه، و لو كان الغريم مديونا لمن عليه الزّكاة، جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة، أو يحتسب ما عنده من الزّكاة وفاء لدينه على الغريم، فتبرأ بذلك ذمّته و إن لم يقبض الزّكاة و لم يوكّل المالك في قبضها، بل و إن لم يكن له اطلاع.
(مسألة ١٥٤٣) إذا كان لمن عليه الزّكاة دين على شخص و كان لذلك الشخص دين على فقير، جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ثم احتسابه وفاء عمّا له على ذلك الفقير.
(مسألة ١٥٤٤) قد عرفت شرط كون الدّين في غير معصية، و المدار