مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧١ - الثاني في أحكام متعلّقة بالرهن
و لو رهنه بيضة فأحضنها، فصارت في يده فرخا، كان الملك و الرهن باقيين. و كذا لو رهنه حبّا فزرعه. (١)
و إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما، (٢) كانت حصّة كلّ واحد منهما رهنا بدينه. فإذا أدّاه صارت حصّته طلقا، و إن بقيت حصّة الآخر.
حكم غصب الخمر، و إنّما فيه جمع المراق و رهنه. و كلاهما لا يناسب سلب حكمه عن غاصب العصير، و إن كان في الحقيقة مسلوبا، إذ ليس من شكله. و إنما يناسبه سلب حكم غاصب الخمر إن حكم فيه بملك الغاصب، كما اختاره جماعة [١].
قوله: «و لو رهنه بيضة- إلى قوله- فزرعه».
(١) وجهه واضح، فإنّ هذه الأشياء نتيجة ماله، و مادّتها له، فلم تخرج عن ملكه بالتغيّر. و الاستحالات المتجدّدة صفات حصلت فيها، و حصل بسببها استعدادات مختلفة لتكوّنات متعاقبة خلقها اللّه تعالى فيها و وهبها له، فليس للمرتهن في ذلك شيء.
و نبّه بذلك على خلاف من قال: إنّ هذه التغيّرات تفيد ملك القابض، تنزيلا للعين بمنزلة التالف، فغايته ضمان المثل أو القيمة. و هو ضعيف جدا. و قد ذكروا هذه المسألة في باب الغصب. و خالف فيها جماعة من العامّة [٢] و الشيخ [٣] من أصحابنا في بعض أقواله.
قوله: «إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما. إلخ».
(٢) هذا عندنا موضع وفاق، و وجهه أن رهن كلّ منهما عند الإطلاق ينصرف إلى دينه لا إلى دين صاحبه، فإنّ ذلك هو مقتضى العرف، إلّا أن يصرّحا بكون كلّ منهما قد رهن حصّته على دينه و دين صاحبه، فإنّه حينئذ لا ينفك إلّا بوفاء الدّينين.
و نبّه بذلك على خلاف أبي حنيفة [٤]، حيث حكم بأنّ الإطلاق منصرف إلى
[١] منهم العلامة في القواعد ١: ٢٠٦، و ولده فخر المحقّقين في الإيضاح ٢: ١٥.
[٢] المبسوط للسرخسي ١١: ٩٤- ٩٥، بدائع الصنائع ٧: ١٤٨.
[٣] الخلاف ٣: ٤٢٠، المبسوط ٣: ١٠٥.
[٤] بدائع الصنائع ٦: ١٣٨، فتاوى قاضيخان «المطبوع بهامش الفتاوى الهندية» ٣: ٥٩٩.