مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الثاني في العقود
٥ ص
(٢)
كتاب الرهن
٥ ص
(٣)
الأول في الرهن
٧ ص
(٤)
الثاني في شرائط الرهن
٢٠ ص
(٥)
الثالث في الحقّ
٢٨ ص
(٦)
الرابع في الرهن
٣٣ ص
(٧)
الخامس في المرتهن
٣٤ ص
(٨)
السادس في اللواحق
٤٧ ص
(٩)
الأوّل في أحكام متعلّقة بالراهن
٤٧ ص
(١٠)
الثاني في أحكام متعلّقة بالرهن
٥٢ ص
(١١)
الثالث في النزاع الواقع فيه
٧٢ ص
(١٢)
الأولى إذا رهن مشاعا، و تشاحّ الشريك و المرتهن في إمساكه
٧٢ ص
(١٣)
الثانية إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث
٧٢ ص
(١٤)
الثالثة إذا فرّط في الرهن و تلف لزمته قيمته يوم قبضه
٧٣ ص
(١٥)
الرابعة لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن
٧٤ ص
(١٦)
الخامسة لو اختلفا في متاع، فقال أحدهما هو وديعة، و قال الممسك هو رهن
٧٦ ص
(١٧)
السادسة إذا أذن المرتهن للراهن في البيع و رجع، ثمَّ اختلفا
٧٧ ص
(١٨)
السابعة إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد
٧٩ ص
(١٩)
الثامنة إذا ادّعى رهانة شيء، فأنكر الراهن
٨٠ ص
(٢٠)
التاسعة لو كان له دينان، أحدهما برهن، فدفع إليه مالا و اختلفا
٨١ ص
(٢١)
كتاب المفلّس
٨٣ ص
(٢٢)
و لا يتحقّق الحجر عليه إلّا بشروط أربعة
٨٦ ص
(٢٣)
الأوّل أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم
٨٦ ص
(٢٤)
الثاني أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه
٨٦ ص
(٢٥)
الثالث أن تكون حالّة
٨٧ ص
(٢٦)
الرابع أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه
٨٨ ص
(٢٧)
القول في منع التصرّف
٨٩ ص
(٢٨)
القول في اختصاص الغريم بعين ماله
٩٨ ص
(٢٩)
القول في قسمة ماله
١٢٠ ص
(٣٠)
مسائل ثلاث
١٢٥ ص
(٣١)
الأولى إذا قسّم الحاكم مال المفلّس، ثمَّ ظهر غريم،
١٢٥ ص
(٣٢)
الثانية إذا كان عليه ديون حالّة و مؤجّلة
١٢٦ ص
(٣٣)
الثالثة إذا جنى عبد المفلّس، (1) كان المجنيّ عليه أولى به
١٢٧ ص
(٣٤)
النظر في حبسه
١٢٧ ص
(٣٥)
كتاب الحجر
١٣٧ ص
(٣٦)
الأول في موجباته
١٤٠ ص
(٣٧)
أمّا الصغير فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان
١٤٠ ص
(٣٨)
و يعلم بلوغه
١٤١ ص
(٣٩)
تفريع الخنثى المشكل
١٤٧ ص
(٤٠)
الوصف الثاني الرشد
١٤٨ ص
(٤١)
و أمّا السفيه
١٥١ ص
(٤٢)
و المملوك
١٥٥ ص
(٤٣)
و المريض
١٥٥ ص
(٤٤)
الفصل الثاني في أحكام الحجر
١٥٨ ص
(٤٥)
الأولى لا يثبت حجر المفلّس إلّا بحكم الحاكم
١٥٨ ص
(٤٦)
الثانية إذا حجر عليه، فبايعه إنسان، كان البيع باطلا
١٥٩ ص
(٤٧)
الثالثة لو فكّ حجره، ثمَّ عاد مبذّرا، حجر عليه
١٦١ ص
(٤٨)
الرابعة الولاية في مال الطفل و المجنون، للأب و الجدّ للأب
١٦١ ص
(٤٩)
الخامسة إذا أحرم بحجّة واجبة، لم يمنع ممّا يحتاج إليه في الإتيان بالفرض
١٦٣ ص
(٥٠)
السادسة إذا حلف، انعقدت يمينه
١٦٤ ص
(٥١)
السابعة لو وجب له القصاص، جاز أن يعفو
١٦٥ ص
(٥٢)
الثامنة يختبر الصبيّ قبل بلوغه
١٦٥ ص
(٥٣)
كتاب الضمان
١٦٩ ص
(٥٤)
القسم الأوّل في ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال
١٧٣ ص
(٥٥)
الأوّل في الضامن
١٧٤ ص
(٥٦)
الثاني في الحقّ المضمون
١٩٠ ص
(٥٧)
الثالث في اللواحق و هي مسائل
٢٠٠ ص
(٥٨)
الأولى إذا ضمن عهدة الثمن، لزمه دركه
٢٠٠ ص
(٥٩)
الثانية إذا خرج المبيع مستحقّا، رجع على الضامن
٢٠٣ ص
(٦٠)
الثالثة إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس
٢٠٤ ص
(٦١)
الرابعة إذا كان له على رجلين (1) مال، فضمن كلّ واحد منهما ما على صاحبه
٢٠٥ ص
(٦٢)
الخامسة إذا رضي المضمون له، من الضامن ببعض المال، أو أبرأه من بعضه
٢٠٦ ص
(٦٣)
السادسة إذا ضمن عنه دينارا بإذنه
٢٠٧ ص
(٦٤)
السابعة إذا ضمن بإذن المضمون عنه، ثمَّ دفع ما ضمن، و أنكر المضمون له القبض
٢٠٨ ص
(٦٥)
الثامنة إذا ضمن المريض في مرضه و مات فيه
٢١٠ ص
(٦٦)
التاسعة إذا كان الدّين مؤجّلا، فضمنه حالّا، لم يصحّ
٢١١ ص
(٦٧)
القسم الثاني في الحوالة
٢١٢ ص
(٦٨)
أمّا الأوّل في العقد
٢١٢ ص
(٦٩)
شروطه
٢١٣ ص
(٧٠)
و أمّا أحكامه فمسائل
٢٢٢ ص
(٧١)
الأولى إذا قال أحلتك عليه فقبض
٢٢٢ ص
(٧٢)
الثانية إذا كان له دين على اثنين، و كلّ منهما كفيل لصاحبه
٢٢٨ ص
(٧٣)
القسم الثالث في الكفالة
٢٣٤ ص
(٧٤)
و يلحق بهذا الباب مسائل
٢٤٦ ص
(٧٥)
الأولى إذا أحضر الغريم قبل الأجل، وجب تسلّمه
٢٤٦ ص
(٧٦)
الثانية إذا كان المكفول عنه غائبا، و كانت الكفالة حالّة
٢٤٧ ص
(٧٧)
الثالثة إذا تكفّل بتسليمه مطلقا، انصراف إلى بلد العقد
٢٤٨ ص
(٧٨)
الرابعة لو اتّفقا على الكفالة، و قال الكفيل لا حقّ لك عليه
٢٤٨ ص
(٧٩)
الخامسة إذا تكفّل رجلان برجل، فسلّمه أحدهما، لم يبرأ الآخر
٢٤٩ ص
(٨٠)
السادسة إذا مات المكفول، برئ الكفيل
٢٥٠ ص
(٨١)
فرع لو قال الكفيل أبرأت المكفول
٢٥١ ص
(٨٢)
السابعة لو كفل الكفيل آخر، و ترامت الكفلاء
٢٥٢ ص
(٨٣)
الثامنة لا تصحّ كفالة المكاتب
٢٥٣ ص
(٨٤)
التاسعة لو كفل برأسه، أو بدنه، أو بوجهه، صحّ
٢٥٣ ص
(٨٥)
كتاب الصلح
٢٥٧ ص
(٨٦)
و يلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك
٢٧٥ ص
(٨٧)
الأولى يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلى الطرق النافذة
٢٧٥ ص
(٨٨)
الثانية إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره
٢٨٤ ص
(٨٩)
الثالثة إذا تداعيا جدارا مطلقا، و لا بيّنة
٢٨٦ ص
(٩٠)
الرابعة لا يجوز للشريك في الحائط، التصرّف فيه
٢٨٨ ص
(٩١)
الخامسة إذا تنازع صاحب السفل و العلوّ في جدران البيت
٢٩٢ ص
(٩٢)
السادسة إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار، وجب عطفها إن أمكن
٢٩٣ ص
(٩٣)
السابعة إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى، و لآخر بيوته العليا، و تداعيا الدرجة
٢٩٥ ص
(٩٤)
تتمّة
٢٩٧ ص
(٩٥)
كتاب الشركة
٢٩٩ ص
(٩٦)
الأوّل في أقسامها
٣٠١ ص
(٩٧)
الفصل الثاني في القسمة
٣١٨ ص
(٩٨)
الفصل الثالث في لواحق هذا الباب
٣٢٣ ص
(٩٩)
الأولى لو دفع إنسان دابّة، و آخر راوية إلى سقّاء، على الاشتراك في الحاصل
٣٢٣ ص
(١٠٠)
الثانية لو حاش صيدا، أو احتطب، أو احتشّ بنيّة أنّه له و لغيره
٣٢٤ ص
(١٠١)
الثالثة لو كان بينهما مال بالسويّة، فأذن أحدهما لصاحبه في التصرّف
٣٢٨ ص
(١٠٢)
الرابعة إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادّعى الآخر أنّه اشتراه لهما، و أنكر
٣٢٨ ص
(١٠٣)
الخامسة لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما
٣٢٩ ص
(١٠٤)
السادسة لو باع اثنان عبدين
٣٣٢ ص
(١٠٥)
السابعة قد بيّنّا أنّ شركة الأبدان باطلة
٣٣٣ ص
(١٠٦)
الثامنة إذا باع الشريكان سلعة صفقة
٣٣٤ ص
(١٠٧)
التاسعة إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدّة معيّنة
٣٣٨ ص
(١٠٨)
كتاب المضاربة
٣٤١ ص
(١٠٩)
الأوّل في العقد
٣٤٤ ص
(١١٠)
الثاني في مال القراض
٣٥٥ ص
(١١١)
فروع
٣٦٠ ص
(١١٢)
الثالث في الربح
٣٦٣ ص
(١١٣)
الرابع في اللّواحق
٣٧٤ ص
(١١٤)
الأولى العامل أمين
٣٧٤ ص
(١١٥)
الثانية إذا اشترى من ينعتق على ربّ المال
٣٧٥ ص
(١١٦)
الثالثة لو كان المال لامرأة، فاشترى زوجها
٣٧٩ ص
(١١٧)
الرابعة إذا اشترى العامل أباه
٣٨٠ ص
(١١٨)
الخامسة إذا فسخ المالك صحّ
٣٨٢ ص
(١١٩)
السادسة إذا قارض العامل غيره
٣٨٦ ص
(١٢٠)
السابعة إذا قال دفعت إليه مالا قراضا، فأنكر
٣٨٨ ص
(١٢١)
الثامنة إذا تلف مال القراض أو بعضه، بعد دورانه في التجارة
٣٨٩ ص
(١٢٢)
التاسعة إذا قارض اثنان واحدا
٣٩٠ ص
(١٢٣)
العاشرة إذا اشترى عبدا للقراض، فتلف الثمن قبل قبضه
٣٩١ ص
(١٢٤)
الحادية عشرة إذا نضّ قدر الربح، فطلب أحدهما القسمة
٣٩٢ ص
(١٢٥)
الثانية عشرة لا يصحّ أن يشتري ربّ المال من العامل شيئا من مال القراض
٣٩٣ ص
(١٢٦)
الثالثة عشرة إذا دفع مالا قراضا، و شرط أن يأخذ (3) له بضاعة
٣٩٤ ص
(١٢٧)
الرابعة عشرة إذا كان مال القراض مائة، فخسر عشرة، (1) و أخذ المالك عشرة، ثمَّ عمل بها الساعي فربح
٣٩٦ ص
(١٢٨)
الخامسة عشرة لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها، (1) و إن أذن له المالك
٣٩٧ ص
(١٢٩)
السادسة عشرة إذا مات و في يده أموال مضاربة
٣٩٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٣ - النظر في حبسه

..........


شهود الإعسار. و وجهه ما بيّنّاه. لكن المحقّق الشيخ علي- (رحمه اللّه)- [١] قرّر كلامهم على ما نقلناه من الوجه، و هو أنّ المراد عدم علم الحاكم باطّلاعهم مع اشتراطه في نفس الأمر، فحصل الالتباس في الفرق على تقريره، و نفي اليمين في الأوّل و إثباتها في الثاني على تقريرهم، فإنّ الاطّلاع على باطن أمره إن كان معتبرا فيهما، فإمّا أن يقال باشتراط علم الحاكم به أيضا فيهما، أو نفيه فيهما، اتّكالا على العدالة، فالفرق ليس بجيّد. و إذا لم يطلعوا على باطن أمره في التلف- على ما ذكروه- يكون إثبات اليمين فيه أوجه من الآخر- كما ذكره في التذكرة- دون العكس، لأنّ الخبرة الباطنة أفادت ظنّا قويّا مضافا إلى البيّنة بعدم المال. و مختار التذكرة في إثبات اليمين في الأوّل دون الثاني أجود.

و اعلم أنّ الخبرة المعتبرة في شهود الإعسار إن اطّلع الحاكم عليها فلا كلام، و إلّا ففي الاكتفاء بقولهم له: إنّهم بهذه الصفة، وجه قويّ. و قطع به في التذكرة [٢].

و قد عرفت أنّه يعتبر كونها على الإثبات المتضمّن للنفي، لأنّ الشهادة على النفي.

الصرف غير مسموعة، لأنّه غير محصور، و هو آت في جميع الشهادات التي على هذا النهج. و قد تقدّم منها الشهادة على عدم إخراج المالك الزكاة. و منها الشهادة على نفي البيع أو القرض، و نحوهما من العقود، فإنّه لا يكفي قولهم ما باعه كذا، أو ما أقرضه، و نحو ذلك، بل لا بدّ من حصره على وجه مضبوط، بأن يدّعي الخصم أنّه باعه يوم كذا عند الزوال في موضع كذا، فيشهد الشاهدان أنّه ما باعه في ذلك الوقت، لأنّه كان في ذلك الوقت في مكان آخر، أو في كلام آخر، و نحو ذلك. و كما لو ادّعى عليه قتلا في وقت معيّن، فشهد الشاهدان أنّه في ذلك الوقت كان ساكن الأعضاء، أو في مكان آخر بعيد عن المقتول، و نحو ذلك. و كما لو ادّعى المولّى عليه بعد زوال الولاية أنّ الوليّ باع على غير المصلحة، فلا تكفي شهادة الشاهدين بذلك،


[١] جامع المقاصد ٥: ٣٠٠.

[٢] التذكرة ٢: ٥٩.