فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٤٢٣ - حكم زن مطلقه
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ... [١]
نساء (٤) ١٥
٢١٥٩. آزار و تعزير كيفر مرد و زن زناكار بىهمسر:
وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ ... وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما ... [٢]
نساء (٤) ١٥ و ١٦
٢١٦٠. صد تازيانه، حدّ زناى مرد و زن بىهمسر:
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ....
نور (٢٤) ٢
٢١٦١. فحشاى آشكار زنان، مجوز سختگيرى شوهران نسبت به آنان براى بازپسگيرى قسمتى از مهريه:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ ....
نساء (٤) ١٩
٢١٦٢. حدّ زناى كنيزان، نصف زنان آزاده:
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ ... فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ....
نساء (٤) ٢٥
٢١٦٣. ارتكاب زنا، مجوّز اخراج همسر مطلّقه، از منزل، در ايّام عدّه:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ... لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ ... إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ....
طلاق (٦٥) ١
٢١٦٤. تنها مؤمنان، داراى حق حضور و گواهى بر اجراى حدّ زنا:
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ... وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
نور (٢٤) ٢
نيز--) حكم لعان
حكم زن مطلّقه
٢١٦٥. وجوب پرداخت نفقه از سوى شوهر به مطلّقه باردار خويش، تا وضع حمل:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ....
طلاق (٦٥) ١ و ٦
٢١٦٦. جواز اخراج زن مطلّقه از خانه خود، در صورت ارتكاب فحشا:
... إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ....
طلاق (٦٥) ١
٢١٦٧. وجوب پرداخت متاعى مناسب و پسنديده از سوى شوهران به زنان بىمهريّه، پس از طلاق آنها:
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. [٣]
بقره (٢) ٢٣٦
[١] . همانگونه كه برخى مفسّران گفتهاند، منظور از ضمير «كم» مردان مسلمان و منظور از نساء همسران آنان است، لذا اين حكم مربوط به زنان شوهردار است و زنان بىشوهر را شامل نمىشود. (الميزان، ج ٤، ص ٢٣٥) و اين حكم به واسطه سنّت در رجم زن شوهردار نسخ شده است
[٢] . بنا بر يك احتمال، منظور از «التى» زنان شوهردار مىباشد و اين آيه هم دنباله همان احكام است، پس مراد از «الّذان» مرد و زن بىشوهر است. (زبدةالبيان، ص ٨٢٧)
[٣] . براين اساس كه ضمير «متّعوهنّ» به طايفه دوم از زنان مطلّقه در آيه بر گردد؛ يعنى زنانى كه مهريّهاى براى آنها معيّن نشده است