فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٥٣٤ - حكم گواهى
وَ لا أَبْنائِهِنَّ وَ لا إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ ....
احزاب (٣٣) ٥٣ و ٥٥
٢٧٥٤. حرمت گفتگوى زنان با نامحرمان، با صداى نازك و همراه با ناز و كرشمه:
يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً.
احزاب (٣٣) ٣٢
٢٧٥٥. جواز گفتگوى مردان با زنان بيوه در عدّه، بهگونه متعارف و شايسته:
وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ....
بقره (٢) ٢٣٥
٢٧٥٦. جواز سخن گفتن همسران پيامبر، با مردان نامحرم، در صورت اجتناب از صداى نازك و ناز و كرشمه:
يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً.
احزاب (٣٣) ٣٢
نيز--) حكم حجاب
حكم گنج
٢٧٥٧. جواز پسانداز كردن اموال، براى تأمين آينده فرزندان خويش:
وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ يَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ....
كهف (١٨) ٨٢
نيز--) حكم ثروتاندوزى
حكم گنگ
--) حكم عاجز
حكم گواهى
٢٧٥٨. وجوب گواهى انبيا بر پيمان گرفته شده از آنان، درباره پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله:
وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. [١]
آلعمران (٣) ٨١
٢٧٥٩. وجوب تحمّل و اداى شهادت از سوى انبيا، بر پيمانِ گرفته شده از آنان، درباره يارى كردن يكديگر:
وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
آلعمران (٣) ٨١
٢٧٦٠. وجوب احضار گروهى از مؤمنان، براى شاهد بودن بر اجراى حدّ زنا:
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ
[١] . از ديدگاه برخى مفسّران پيمان ياد شده از انبيا، درباره پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله است، برخى با ديد انتقادى به اين برداشت گفتهاند: آيه عامّ است، گرچه برداشت قبلى از سياق آيات قابل استفاده است. (الميزان، ج ٣، ص ٣٣٥)