فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ١٠٦ - حكم ارث
لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى لَهُمْ فَكَيْفَ إِذا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ما أَسْخَطَ اللَّهَ وَ كَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ.
محمّد (٤٧) ٢٥ و ٢٧ و ٢٨
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ. [١]
صفّ (٦١) ٥
حكم ارث
٣٥٥. وجوب پرداخت سهمالارث هر يك از ورثه، از تركه ميّت:
وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ....
نساء (٤) ٣٣
٣٥٦. حرمت به ارث بردن زنان:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ... [٢]
نساء (٤) ١٩
٣٥٧. حرمت تصرّف در ارث يتيمان:
كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَ تَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا. [٣]
فجر (٨٩) ١٧ و ١٩
٣٥٨. استحباب بهرهمند كردن خويشاوندان نيازمند و يتيمان و مسكينان، از اموال ميّت هنگام تقسيم ارث:
وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ ... [٤]
نساء (٤) ٨
٣٥٩. تشريع احكام ارث، از سوى خداوند، برخاسته از علم و حكمت او:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً.
نساء (٤) ١١
٣٦٠. علم الهى، منشأ تشريع احكام ارث:
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
[١] . مقصود از «زاغوا» انحراف از ايمان به كفر است. (مجمعالبيان، ج ٩-/ ١٠، ص ٤١٨)
[٢] . آيه ياد شده دلالت بر حرمت ارث بردن زن بابا دارد، چون ناظر به سنت جاهليّت است كه بعد از مرگ پدر، زن بابا از جمله ماترك ميّت حساب مىشد و فرزندان آن يا اوليا و خويشاوندانش آن را به ارث مىبردند و به دلخواه با وى رفتار مىكردند. (جامعالبيان، ج ٣، جزء ٤، ص ٤٠٤-/ ٤٠٧)
[٣] . بنا بر قولى، مقصود از «تراث» سهمالارث يتيم است. (مجمعالبيان، ج ٩-/ ١٠، ص ٧٤٠)
[٤] . از اينكه آيه براى اين اشخاص، سهم خاصّى را مشخّص نكرده و از طرفى خداوند در آيات بعد، سهام را به طور روشن بيان كرده است، استفاده مىشود كه خداوند خواسته تا به اين افراد اكرام شود، نه اينكه سهم واجبى داشته باشند