فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٣٩٦ - حكم دين
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ... [١]
بقره (٢) ٢٨٢
١٩٨٧. لزوم انتخاب افراد عادل، براى شهادت بر دَين:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ... [٢]
بقره (٢) ٢٨٢
١٩٨٨. لزوم شاهد گرفتن دو مرد مؤمن يا يك مرد و دو زن مؤمن با رضايت دو طرف، هنگام ثبت اسناد دين:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ....
بقره (٢) ٢٨٢
١٩٨٩. وجوب پرداخت بدهكاريهاى ميت، قبل از تقسيم ارث:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ....
نساء (٤) ١١
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ....
نساء (٤) ١٢
١٩٩٠. شايسته نبودن امتناع نويسندگان، از نوشتن و ثبت اسناد دين:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ ... [٣]
بقره (٢) ٢٨٢
١٩٩١. عدم وجوب پرداخت ديون ضررى ميّت: [٤]
وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ....
نساء (٤) ١٢
١٩٩٢. استحباب تنظيم سند، براى دين مدت دار:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ....
بقره (٢) ٢٨٢
١٩٩٣. استحباب تنظيم سند، براى ديون كم يا زياد:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ....
بقره (٢) ٢٨٢
[١] . در اينكه «ولا يأب الشهداء» در مورد تحمل شهادت است يا اقامه آن و يا هر دوى آن اقوالى وجود دارد، ولى مناسبتر اين است كه بگوييم در مورد تحمل است، زيرا سخن در همين مورد است و نهى از اباء مستلزم امر به تحمل است، ليكن اين امر واجب كفايى است، اما اگر غير ايشان شاهدى وجود نداشته باشد واجب عينى خواهد بود. (كنز العرفان، ص ٤١٧)
[٢] . «ممن ترضون من الشهداء» يعنى مردان و زنانى كه مرضىّ در دين باشند و اين اشاره به اشتراط عدالت است. (همان)
[٣] . در اينكه نهى «و لا يأب كاتب ان يكتب» نهى تحريمىاست يا غير تحريمى دو قول است. اگر نهى براى تحريم باشد كتابت واجب است و در اينكه اين وجوب عينى است يا كفايى نيز دو قول است، ولى بهتر اين است كه [بگوييم] كتابت بر عارف به آن مستحب عينى و واجب كفايى است. (همان، ص ٤١٣)
[٤] . «ديون ضررى» به بدهكاريهايى گفته مىشود كه ميت براى ضرر زدن به ورثه به آنها اقرار كرده، يا وصيّت نموده است. (مجمع البيان، ج ٣- ٤، ص ٢٩)