الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٩
عدمه، والاشتغال وعدمه بعنوانهما قيدا في الكلام حتى يقال: لا يصح الجمع بينهما، وانكشاف الخطاء ليس في الرواية، وعلى فرضه يصدق على الداخل والخارج بعنوان واحد. فالعبارة المذكورة في الرواية شاملة للفروع الثلاثة لولا بعض القرائن، فمن اشتغل بالصلوة ويرى انه في الوقت ولم يدخل الوقت فدخل وهو في الصلوة يصدق عليه لفظ الحديث سواء انكشف الخطاء في الاثناء ام بعد الفراغ وسواء انكشف بعد دخول الوقت ام قبله، فالموضوع تحقق الصلوة مع احراز الوقت و وقوع بعضها في الوقت، فلو انكشف قبل دخوله وادام صلوته حتى دخل صح ان يقال بالعبارة المتقدمة وامكن الجمع بين الفروع، هذا بحسب الثبوت والامكان. واما بحسب الاثبات والدلالة فالظاهر بطلان الاحتمال الاخير لظهور الكلام في ان دخول الوقت مرتب على الصلوة المحرز وقتها، فكأنه قال: ان الصلوة المحرز وقتها لو ترتب عليها دخول الوقت واقعا اجزأت عنه، فاستدامة الاحراز إلى زمان الدخول مفروضة في الكلام، هذا مع ان الاجزاء في هذا الفرض بعيد في نظر العرف جدا لا ينقدح في الاذهان قطعا. واما الفرضان الاخران فمع الصدق عليهما عرفا بلا شائبة تجوز فمقتضى الاطلاق كونهما مشمولين للرواية. وبعبارة اخرى ان قوله: عليه السلام إذا صليت وانت ترى انك في وقت [١] شامل لمن اتم صلوته أو كان مشتغلا بها، ففى الفرضين إذا امتد الاحراز إلى زمان دخول الوقت اجزأت صلوته عنه، من غير فرق بين كشف الخطاء في الاثناء أو بعد الصلوة، ولاجل عدم الفرق بينهما لم يتعرض في الرواية لكشف الخطاء لعدم دخالته في الاجزاء والصحة. (الثانية) المحتمل بحسب التصور ان يكون لفظ ترى الواقع في الرواية موضوعا للعلم أو للظن أو لكل منهما على سبيل الاشتراك اللفظى، أو للجامع بينهما
[١] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٢٥ - من ابواب المواقيت حديث: ١