الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٢
الظاهر. ولعل الظاهر هو الاحتمال الاول، للفرق بين المقام وغيره مما امر بالاجزاء والشرايط لقيام القرينة في ساير الموارد على الارشاد لتعلق الامر بالجزء أو الشرط ونحوهما مما لا يصح فيه الحمل على المولوية واما في المقام فيحمل على ظاهره لتعلقه بالصلوة في الاوقات المذكورة والحاصل ان الحمل على الارشاد حمل على خلاف الظاهر المحتاج إلى القرينة المفقودة في المقام. فتحصل مما ذكر ان الوقت المستفاد من الاية وقت اختياري، هذا مضافا إلى دلالة جملة من الروايات عليه وعدم صلاحية الروايات الموهمة للخلاف لمعارضتها بل في نفس تلك الروايات شواهد على ان الاوقات المذكورة فيها اوقات فضل على مراتبه، ولا يقتضى المقام تفصيل الاوقات واحكامها. فلا اشكال في ان وقت العشاء ممتد إلى نصف الليل اختيارا، كما لا اشكال في عدم امتداده إلى الفجر اختيارا بمقتضى الاية الكريمة والروايات. واما الامتداد للمضطر مطلقا، أو في الموارد التى ورد فيها النص به، ففيه كلام (حاصله) انه ورد في جملة من الروايات في الحائض إذا طهرت آخر الوقت قبل طلوع الفجر أنه يجب عليها المغرب والعشاء كرواية ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طهرت المرئة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء [١]، ونحوها غيرها، وورد مثلها في الناسي والنائم ففى صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال ان نام رجل أو نسى ان يصلى المغرب والعشاء الاخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما فان خاف ان ان تفوته احداهما فليبدء بالعشاء وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس
[١] وقريب منها غيرها. [١] الوسائل كتاب الطهارة - باب - ٤٩ - من ابواب الحيض حديث: ١٠
[٢] جامع احاديث الشيعة كتاب الصلوة باب - ١ - من ابواب قضاء الصلوات حديث: ١٥