الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١١
ابدا، بل الموجود هذا وهذا لا هما، والمطلوب كذلك، مع انه لا ينحل به العقدة فراجع، هذا على الاختصاص، واما على الاشتراك فيقع صلوة الظهر في وقتها ولا يزاحمها العصر لعدم فوتها مع ادراك الركعة فيرفع موضوع المزاحمة هذا حال الظهرين. واما العشائان فالمشهور فيهما ايضا انه لو بقى من نصف الليل مقدار خمس ركعات يأتي بهما وهو مبنى على اختصاص آخر الوقت بمقدار اربع ركعات بالعشاء وقد عرفت فيما سبق الاشكال فيه كما عرفت حال الشهرة والاجماع في المسألة. فعلى الاشتراك الفعلى بل الاقتضائى والشانى ايضا لو بقى اربع ركعات وجب المغرب والعشاء، اما على الاشتراك الفعلى فلان المغرب يقع في وقته ولا يزاحمه العشاء ببركة من ادرك، واما على الشأنى والاقتضائي، فلانه مع ادراك وقت العشاء في محله وعدم مزاحمته للمغرب يصير الوقت فعليا إذا لمانع من فعليته ليس الا فوت العشاء وهى لا تفوت مع ادراك ركعة منها لكن الجزم به مع عدم القائل به الا من بعض العامة مشكل. ثم ان المستفاد مما مر ان دليل من ادرك ينطبق على جميع الصلوات الخمس ويحتاج إليه لتصحيح الظهر بالانطباق على الظهر والعصر على القول بالاختصاص اما الظهر فلتصحيح وقوعه بعد الوقت واما العصر فلرفع مزاحمته للظهر وكذا الحال في المغرب واما في صلوة العصر والصبح والعشاء فلا يحتاج إليه للتصحيح لان الاوليين صحيحتان لوقوعهما قضاء لو لم يكن دليل من ادرك واما العشاء فكذلك بناء على انتهاء وقتها مطلقا بانتصاف الليل، وعلى بقاء الوقت الاضطراري صحت لوقوعها في وقتها، فدليل من ادرك بالنسبة إلى الصلوات الثلاث يفيد لزوم الاتيان وعدم جواز التأخير كما يفيد كونها اداء لا قضاء. (الرابعة) الموضوع في القاعدة هو المدرك للركعة الاختيارية بحسب حاله،