الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٦
وهى مع ضعف سندها غير معول عليها في نفسها مع انها مشتملة على ما لا يقول به احد منا وهو جواز ايجاد الحدث عمدا واستدبار القبلة كذلك وصحة الصلوة مع الاستدبار سهوا في ثلاث ركعات مع اشتمالها على سهو النبي (صلى الله عليه وآله) الذى يجب تنزيهه عنه فهى مردودة سندا ومتنا ومناسبة لفتاوى غيرنا وعقائدهم. ومع الغض عن ذلك كله فهى معارضة بطوايف من الروايات التى هي ارجح منها بل لو كانت صحيحة السند كان الترجيح لتلك الروايات المعارضة أيضا لموافقتها للكتاب وموافقة تلك الرواية لاشهر فتاوى العامة على ما حكى فلا اشكال في المسألة. ولو احدث في الصلوة مع ضيق الوقت، فان امكن ادراك ركعة منها مع الوضوء قطعها لبطلانها بالحدث وتوضأ واستأنف الصلوة، لقاعدة من ادرك، وكذا لو امكن ادراكها مع التيمم سواء كان تكليفه ذلك مع الغض عن الضيق كما لو كان فاقد الماء لما ذكر، أو كان لضيق الوقت لادلة تنزيل التراب منزلة الماء وقاعدة من ادرك وهو واضح. ولو لم يدرك ولا ركعة حتى مع التيمم فهل صلوته والحال هذه باطلة ويجب عليه القضاء أو تصح ويتوضأ أو يتيمم فيما بقى ويبنى على ما اتى بها وجهان، من ظهور الروايات المتقدمة في البطلان وعدم الاعتداد بشئ مما صلى، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الضيق والسعة، ومن تحكيم قاعدة الميسور وان الصلوة لا تترك بحال على تلك الروايات فيتقيد اطلاقها بغير حال الضيق، بل لعل المنساق منها أو من بعضها ان المفروض فيها حال السعة وان اهمية الوقت عند الشارع بحد لا يزاحمه شئ من الشرايط والموانع وياتى الكلام لتقوية ذلك في فرع آخر. وهو انه لو احدث المتوضى في الصلوة حال فقد الطهورين فهل تبطل صلوته بذلك وعليه القضاء بعد وجدان الطهور أو تصح ويجب عليه اتمامها ولا قضاء عليه وكذا الكلام في فاقد الطهورين من راس فان المسألة محل كلام، فمن المشهور انه يؤخرها إلى زوال العذر وسقط الاداء مع استيعاب الفقدان للوقت، واما القضاء