الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٠
الرعاف من غسل الثوب أو تبديله مع امكانهما بلا حصول المنافيات للصلوة كالالتفات والتكلم والفعل الماحى للصورة وبطلانها مع عدمه - انما هو لمطلق النجاسات من غير خصوصية للدم، فالتفصيل المذكور مستفاد من مجموع الروايات، بل هو مقتضى ضم ادلة اعتبار الشروط في الصلوة إلى روايات هذا الباب. كما ان مقتضى تلك الروايات مع الضم إلى قاعدة الطهارة وحديثي لا تعاد [١] والرفع [٢] صحة الصلوة مع الغسل والتبديل في جميع الصور المتقدمة، كصورة حدوث العلم في الاثناء بان النجاسة عارضة من اول الصلوة، وغيرها، ضرورة انه مع تحكيم تلك الادلة على دليل اشتراط الطهارة تكون صلوته إلى زمان العلم صحيحة واقعا، من غير فرق بين الطهارة الواقعية والظاهرية في ذلك كما هو ظاهر، بل تدل على شمول الحكم للنجاسة المصاحبة من اول الامر صحيحة محمد بن مسلم الاتية. ثم ان ها هنا روايات منافية لهذا التفصيل (منها) صحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت له: الدم يكون في الثوب على وانا في الصلوة، قال: ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وان لم يكن عليك غيره فامض في صلوتك ولا اعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره، وإذا كنت قد رايته وهو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوة كثيرة فاعد ما صليت فيه. [٣] (ومنها) موثقة داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى فابصر في ثوبه دما قال: يتم [٤]. (ومنها) ما عن السرائر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام، قال: ان رأيت في ثوبك دما وانت تصلى ولم تكن رأيته
[١] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٩ - من ابواب القبلة حديث: ١.
[٢] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٣٧ - من ابواب قواطع الصلوة حديث: ٢.
[٣] الوسائل كتاب الطهارة باب - ٢٠ - من ابواب النجاسات حديث: ٦.
[٤] الوسائل كتاب الطهارة باب - ٢٠ - من ابواب النجاسات حديث: ٣ .