الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٨
الصلوة ولم يقيده احد بادراك الركعة، وكلام الحلى كالصريح في الاعم. كما ان مراده ليس خبر اسماعيل بن رياح باعتبار الطرق العديدة إلى ابن ابى - عمير الناقل عنه، ضرورة ان قوله: الاخبار المتواترة المتظاهرة عن الائمة صريح في كثرة الاخبار عنهم بحيث يتظاهر بعضها ببعض، ولولا الجزم بوقوع اشتباه في البين اما من قلمه الشريف أو من النساخ لصح الاعتماد على قوله، ولكن المعلوم عدم عثوره على اخبار متواترة ليست لها في جوامعنا وكتبنا الاستدلالية رسم ولا اثر، فالمسألة مورد تردد، وان كان مقتضى القواعد الحكم بالبطلان هذا كله في سند رواية اسماعيل ابن رياح. واما بيان مفادها فالبحث فيه من جهات (الاولى) تارة ينكشف الخطاء بعد تمام الصلوة، واخرى في اثنائها، وعلى الثاني تارة ينكشف بعد دخول الوقت، واخرى قبله لكن مع بقاء مقدار من الصلوة لو اتمها ادرك الوقت. فهل يمكن الجمع بين الفروع الثلاثة في لفظ واحد أو لا، بان يقال: ليس بين الفراغ من الصلوة وعدمه واتمامها والشروع فيها وانكشاف الخطاء في الاثناء وعدمه جامع، فلا يمكن الجمع بلفظ واحد الا على القول بجواز استعماله في الاكثر، وعلى فرض صحة الاستعمال لا يحمل اللفظ عليه الا مع قيام القرينة. ويمكن دفع الاشكال بان يقال: يصح الجمع في العناوين التى توجد متدرجة مع صدقها على الخارج من اول الامر إلى آخره كالصلوة، فان المصلى المشتغل بها يصح ان يقال: انه صلى باعتبار الاجزاء السابقة ويصلى باعتبار الاشتغال والاجزاء اللاحقة، الا ترى صحة قوله صليت وشككت في الركعة الثانية، أو صليت مع الامام وانفردت في الركعة الاخيرة بلا شائبة تجوز. فقوله (عليه السلام) في الرواية: إذا صليت وانت ترى انك في وقت [١] بعد افادة المعنى الاستقبالي لمكان لفظة إذا يصدق في حال الاشتغال كما يصدق بعد الاتمام، وليس الفراغ و
[١] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٢٥ - من ابواب المواقيت حديث: ١