الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦
بكل في موضوعها. لا يفيد فان القاعدة بمفهومها ترفع موضوع الاجزاء والصحة ايضا، الا ان يقال: عدم ادراك الصلوة في وقتها لا ينافي الاجزاء والصحة، لكنه غير وجيه، لان العرف يستفيد من ذلك بطلان الصلوة وعدم الاجزاء، مضافا إلى ان المستفاد من موثقة عمار [١] المتقدمة المستدل بها للصحة ان المراد بادراك الوقت صحة الصلوة واجزائها، وفيها فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلوته تأمل هذ. ولكن يمكن الخدشة في شمول القاعدة لاول الوقت، بان يقال: ان ادراك الوقت بمقدار الركعة انما يقال إذا لم يبق منه الا ذلك وخرج من يده بعده، وهذا مختص بآخر الوقت، مضافا إلى ان روايات الباب كلها متعرضة لادراك آخر الوقت، والظاهر ان مفاد المرسلة موافق لها، وكيف كان هذا الاحتمال مع هذا التأييد لو لم يكن موجبا للاستظهار، فلا اقل من انه موجب للشك في الصدق وعدم جواز التمسك بها لاول الوقت. فالمستند إذن للقول المشهور رواية اسماعيل بن رياح عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال إذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وانت في الصلوة فقد اجزأت عنك [٢] قالوا: ان الرواية صحيحة إلى اسماعيل، ورواية ابن ابى عمير عنه كافية للحكم بالصحة، لانه لا يروى الا عن ثقة كما صرح به الشيخ في العدة، مع ان جماعة من المتأخرين يقولون: إذا صح الخبر إلى ابن ابى عمير فقد صح إلى المعصوم، مضافا الپى ان الشهرة جابرة لضعفها على فرضه. اقول: اما ما عن الشيخ من عدم رواية ابن ابى عمير الا عن الثقة، فهو خلاف الوجدان كما يظهر بالمراجعة إلى رجاله ورواياته، نعم اكثر رجاله ثقات، وهذا لا يكفي لاثبات المدعى. واما ما عن الجماعة فهو مستند إلى اجماع الكشى بالنسبة لابن ابى عمير واضرابه
[١] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٣٠ - من ابواب المواقيت حديث: ١
[٢] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٢٥ - من ابواب المواقيت حديث: ١