الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٦
فقد ادرك الصلوة [١]، وفى رواية اصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ادرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الغداة تامة، [٢] وعن الذكرى من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الشمس [٣] وعن على بن احمد الكوفى في كتاب الاستغاثة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: من ادرك من صلوة العصر ركعة واحدة قبل ان تغيب الشمس ادرك العصر في وقتها، [٤] وفى موثقة عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث، فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلوته [٥]. وهذه الروايات وان كانت مرسلات وضعاف الا واحدة منها الا ان مضمونها مفتى به عند الاصحاب وكان الحكم مشهورا معروفا يدعى عليه الاجماعات والشهرات فلا اشكال في الحكم بل ولا في جبر سند النبوى المعروف. ثم ان المحتملات في مضمون الروايات كثيرة (منها) انها بصدد توسعة الوقت واقعا فيكون وقتا اختياريا، وهذا الاحتمال مقطوع الخلاف وان كان يظهر من الخلاف احتماله عند الاصحاب، قال فيمن صلى الفجر ركعة أو العصر كذلك ثم طلعت أو غربت الشمس: انه يكون مؤديا وانه ادرك الصلوة جميعا في وقتها، دليلنا اجماع الفرقة المحقة، فانهم لا يختلفون في ان من ادرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت، وانما اختلفوا في ان هذا هل هو وقت اختيار أو وقت اضطرار، واما انه وقت الاداء فلا خلاف بينهم فيه انتهى تأمل. (ومنها) انها بصدد توسعة الوقت للمضطر فيكون وقتا حقيقة لكن لمن اضطر
[١] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٣٠ - من ابواب المواقيت حديث: ٤
[٢] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٣٠ - من ابواب المواقيت حديث: ٢
[٣] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٣٠ - من ابواب المواقيت حديث: ٥
[٤] جامع احاديث الشيعة كتاب الصلوة باب - ٢٨ - من ابواب المواقيت حديث: ٦
[٥] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٣٠ - من ابواب المواقيت حديث: ١