الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٥
القرينة موجودة بانه لايراد من تلك الجمل معانيها الحقيقية بل هي كنايات عن الصحة والفساد وعليه فليس الامر بالاعادة قرينة على ما ذكر. مضافا إلى ان الامر بالاعادة لا يدل على كونها في الوقت، إذ الاعادة هي الاتيان بالشئ ثانيا سواء كان في الوقت أو في خارجه ولهذا استعمل لفظها بالنسبة إلى خارج الوقت فقال (عليه السلام) وان كان قد مضى الوقت فلا يعد أو لا اعادة عليه [١] فيصير المعنى على فرض الاستعمال الحقيقي، انه إذا علم بالاستدبار في الوقت يجب عليه الاعادة، واطلاقه يعم الاعادة خارج الوقت، فالظاهر على القول بالاشتراك هو وجوب قضاء الظهر لو استبان في الوقت الضيق الذى يجب عليه العصر. الثالث لو صلى العصر ثم استبان قبل غروب الشمس بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو اقل أنه كان مستدبرا فيها، بحيث لو اعادها كانت مشمولة لقاعدة من ادرك، وكذا لو صلى الظهرين ثم تبين استدباره للظهر في الوقت المذكور فهل صحت صلوة عصره مطلقا وكذا ظهره في الفرض الثاني على الاشتراك أو لا، والمسألة مبنية على كيفية استفادة الحكم من قاعدة من ادرك. والاولى ذكر بعض رواياتها منها المرسلة المنقولة عن النبي (صلى الله عليه وآله) في الخلاف وغيره قال في الخلاف روى ان من ادرك من الصلوة ركعة فقد ادركها [٢] وعن الخلاف وجماعة من الاصحاب على ما في مفتاح الكرامة قوله (عليه السلام) من ادرك من الصلوة ركعة فقد ادرك الصلوة تامة [٣]، قال: وفى لفظ آخر من ادرك من الوقت ركعة فقد ادرك الوقت [٤] وفى الذكرى روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: من ادرك ركعة من الصلوة
[١] الوسائل كتاب الصلوة باب - ١١ - من ابواب القبلة حديث: ٨
[٢] لم نعثر عليها في كتب الحديث والظاهر انها متصيدة من روايات الباب
[٣] لم نعثر عليها في كتب الحديث والظاهر انها متصيدة من روايات الباب
[٤] لم نعثر عليها في كتب الحديث والظاهر انها متصيدة من روايات الباب