الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٧
الظهر والعصر وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الاخرة [١] وبمضمونها غيرها. وبازائها مرسلة داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى اربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى اربع ركعات فإذا بقى مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقى وقت العصر حتى تغيب الشمس [٢] إلى آخره وعن الفقيه قال الصادق (عليه السلام) إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلوة وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الاخرة إلى انتصاف الليل [٣] وعن فقه الرضا وقت العشاء الاخرة الفراغ من المغرب [٤]. وهذه الطايفة ايضا ظاهرة الدلالة على الاختصاص وانه قبل مضى مقدار اربع ركعات أو مقدار صلوة المصلى يكون الوقت بالنسبة إلى العصر والعشاء كما قبل زوال الشمس وسقوطها. وقد تصدى المحققون لتوجيه روايات الاشتراك بوجوه غير مرضية (منها) ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه بقوله من المحتمل ان يكون المراد كون الوقت صالحا للفرضين لولا حيث تقدم الظهر على العصر، وبملاحظة هذه الحيثية جعل الوقت بمقدار اداء الفريضة وقتا للظهر، والحاصل ان مفاد الرواية والله اعلم على هذا انه إذا زالت الشمس دخل الوقتان بموجب الاقتضاء الذاتي الا ان قبلية الظهر على العصر اوجبت جعل مقدار من الوت خاصا به، ثم جعل ذلك نظير ما ورد في بعض اخبار النافلة الا ان بين يديها سبحة [٥].
[١] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٤ - من ابواب المواقيت حديث: ١
[٢] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٤ - من ابواب المواقيت حديث: ٧
[٣] الوسائل كتاب الصلوة باب - ١٦ - من ابواب المواقيت حديث: ١٩
[٤] جامع احاديث الشيعة كتاب الصلوة باب - ١٥ - من ابواب المواقيت حديث: ٤
[٥] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٥ - من ابواب المواقيت حديث: ١