الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧١
فحينئذ يمكن ان يقال ان صلوته الصحيحة إلى حال الالتفات مع امكان اتمامها مستقبلا مع ادراك الوقت وجب اتمامها وصحت بدليل الرفع بل يمكن القول بالصحة وعدم قاطعية الالتفات والاستدبار في حال الالتفات إلى الاستقبال بالاستكشاف من هذه الادلة ومن ان الصلوة لا تترك بحال هذا حال الجهل بالحكم ونسيانه. ويمكن اجراء حكمهما إلى السهو والخطاء في الموضوع والاشكال بلزوم صيرورة لا تعاد بلا مورد مع حكومة فقرات حديث الرفع عليه مرتفع بان غير مورد ضيق الوقت الذى كلامنا فيه داخل في دليل لا تعاد كما تقدم فخروج هذا المصداق النادر عنه كخروج الجهل بالحكم والنسيان عنه لا يوجب اشكالا فعلى هذا يمكن تصحيحها بدليل رفع الخطاء منضما إلى رفع الاضطرار كما مر. الا ان يستشكل في صحة الاستدلال بدليل الرفع في غير الجهل بالحكم ونسيانه، بان يقال ان المصلى صلى إلى غير القبلة سهوا أو خطأ، ورفع غير القبلة لا اثر له، الا ان يقال ان رفع الاستدبار الخطاى اثره عدم بطلان الصلوة، وكذا رفع الاستدبار الاضطراري، الا ان يقال ان ما هو الشرط استقبال القبلة، وما ورد من ان الالتفات الفاحش قاطع للصلوة ارشاد إلى اشتراط القبلة في جميع حالاتها، وليست القاطعية حكما شرعيا حتى يتعلق به الرفع، وما هو حكم شرعى قابل للرفع هو اشتراط التوجه إلى القبلة ولم يتعلق به السهو والخطاء ولا الاضطرار، بل المانعية والقاطعية لو لم ترجعا إلى اشتراط ما يقابلهما غير معقولة. والتحقيق ان اساس الاشكال في التمسك بحديث الرفع لنظاير المقام امور (منها) ان حديث الرفع لا يرفع الا ما هو ثابت بالادلة الاولية ولو قانونا، إذ لا معنى لرفع غير ما ثبت بالشرع، والمفروض في المقام ان ما هو ثابت شرطية القبلة لا مانعية الاستدبار إذ لا دليل لها. وفيه منع عدم الدليل على مانعيته لان ظاهر كثير من الروايات ان الالتفات الفاحش اولا التفات عن القبلة تقطع أو تفسد الصلوة، وادلة الاشتراط لا يفهم منها