الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١
المستثنى لزوم الاعادة في ترك الركوع مثلا باى سبب كان ومقتضى فقرة رفع النسيان مثلا من حديث الرفع عدم الاعادة إذا كان عن نسيان فيعم حديث رفع النسيان الركوع وغيره ويختص بالنسيان ويعم حديث لا تعاد الخلل النسيانى وغيره ويختص بالركوع مثلا فيما إذا لوحظ عنوان الركوع في المستثنى فيقع التعارض بينهما بالعموم من وجه وهكذا الحال في سائر العناوين من كل منهما وحيث كان تحكيم حديث الرفع على المستثنى في جميع الفقرات متعذرا للزوم التخصيص المستهجن أو المستغرق إذا قلنا بخروج الخلل عن علم من مفاد لا تعاد صدرا وذيلا فيقع التعارض بين فقرات حديث الرفع ومع عدم الترجيح يسقط عن الحجية كما يسقط حديث لا تعاد عنها بعد العلم الاجمالي بورود تخصيص عليه وعدم قدر متيقن في البين فلابد من العمل على طبق القاعدة من بطلان الصلوة مع نقص الجزء الركنى وصحتها مع زيادته بناء على شمول المستثنى للزيادة ايضا والا فالامر أوضح. وربما يتوهم ان حديث لا تعاد ليس في مقام البيان بالنسبة إلى المستثنى ولا أقل من عدم احراز ذلك وانما المحرز قطعا كونه في مقام بيان المستثنى منه سيما مع لحاظ ذيله من ان القرائة سنة الخ فسقط القول بالمعارضة والقول بالعموم من وجه. وفيه ان الظاهر كونه في مقام بيان قاعدة كلية في طرفي الاعادة وعدمها بل الظاهر ان قوله ان السنة لا تنقض الفريضة بعد استثناء الخمسة التى هي الفرايض الالهية المستفادة من الكتاب لبيان ان الميزان في نقض الصلوة التى هي فريضة هو الخلل الواقع فيها من قبل فريضة الله أي الخمسة وفى عدم نقضها هو الخلل الواقع فيها من قبل غير الفريضة بمعنى ان الفريضة ناقضة للفريضة واما السنة فلا فالميزان في النقض هي الفريضة بذاتها مطلقا من غير دخالة حالات المكلف في ذلك كما هو الامر في السنة وهذا هو معنى الاطلاق فلا ينبغى الاشكال في اطلاقه صدرا وذيلا. ويؤيد ذلك انه لو دخل الاهمال في المستثنى لا محالة سرى إلى المستثنى منه لان ما عدا الخارج منه من الحالات داخل في المستثنى منه والداخل غير معلوم