الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧
العرف على معارضه محل تأمل. ويمكن حمل من زاد فعليه الاعادة على الرجحان المطلق أعم من الوجوب حملا للظاهر على النص فان دليل لا تعاد نص في عدم لزوم الاعادة والموثقة ظاهرة في لزومها، وهذا مبنى على عدم كون (فعليه الاعادة) كناية عن البطلان وعلى عدم مانعية عدم الفتوى باستحباب الاعادة عن الحمل المذكور ولكن في هذا الجمع ايضا اشكال. وكيف كان سواء قلنا بأنه لا جمع عرفى بينهما أو قلنا بوجود مناط الحكومة في لا تعاد صدرا أو ذيلا أو باظهريته دلالة من الموثقة لابد من معاملة التعارض بينهما بعد لزوم تخصيص الاكثر المستهجن. الا ان يقال كنا اشرنا إليه بان اختصاص الموثقة بالمتعمد للزيادة ليس مستهجنا لعدم ندرة التعمد غير المضر بنظر المكلف لولا ورود النهى عن الزيادة أو الامر بالاعادة كما في الموثقة فان الندرة انما هي بملاحظة ورود ذلك ولولاه لم تكن نادرة خصوصا في محيط المتعبدين الملتزمين للعبادة واكثارها وأما ندرة تعمد الزيادة بعد ملاحظة الامر بالاعادة فلا توجب استهجانا. ولو اغمضنا عن ذلك أو زيفناه ولم يصح حمل الموثقة على زيادة الركعة للاشكال فيه كما مرو وصلت النوبة إلى المعارضة فالترجيح لحديث لا تعاد للشهرة على عدم ابطال الزيادة السهوية التى هي الفرد الشايع لمضمون الرواية. بل يمكن ان يقال ان المشهور لم يعملوا بمضمون الموثقة مطلقا اما في الزيادة السهوية في غير الاركان وبعض الموارد التى دلت الادلة الخاصة على الابطال فواضح واما في الاركان فلان المستند حديث لا تعاد واما في الزيادة جهلا بالحكم فلاستنادهم بامر عقلي كالدور والتصويب والاجماع والشهرة القرائنية اما مرجحة كما قالوا أو مميزة للحجة من غيرها. ومع الغض عنه يمكن ان يقال ان عدم عمل المشهور بالموثقة في المورد