الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٣
لمحمد بن على بن ابراهيم، وفيها والقنوت واجب والاجهار بالقرائة واجب في صلوة المغرب والعشاء والفجر [١] فمع اشكال في سندها، وان الظاهر على ما يشهد به المجلسي وصاحب المستدرك ويشهد به متنها ان هذه الفقرة من كلام المؤلف انها ليست في مقام البيان، بل هي في مقام بيان اصل الفرض والنفل، فراجع روايات الباب كى يتضح الامر. واما حدود دلالتها فلابد من ذكر ما هو المهم منها، وهى صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغى الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلوته وعليه الاعادة، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه وقد تمت صلوته [٢] وفى الفقيه بدل أي ذلك ان فعل ذلك إلى آخرها. ويحتمل فيها وجود المفهوم لكل من الجملتين وعدمه فيهما أو وجوده في الاولى دون الثانية أو العكس على رواية التهذيب، والوجه في الاول انه جملتان شرطيتان سيما على رواية الفقيه لكل منهما مفهوم، وفى الثاني ان المتكلم إذا تصدى لذكر مفهوم كلامه فلا مفهوم له، وفى الثالث ان المتفاهم في امثال ذلك أنه للجملة الاولى مفهوم وقد تصدى المتكلم لذكر بعض مصاديقه الشايعة وعليه لا مفهوم للثانية، وفى الرابع انه على رواية التهذيب لم يكن قوله أي ذلك فعل حرف شرط فكأنه قال: المتعمد كذا ولا مفهوم لمثله. ثم على فرض المفهوم للجملتين يقع التعارض بين المفهومين في بعض المصاديق كما لو قلنا بان قوله: لا يدرى لا يشمل الا الجهل بالحكم، والسهو والنسيان مخصوصان بالموضوع، ومع التعارض يكون المرجح أو المرجع حديثى لا تعاد والرفع.
[١] جامع احاديث الشيعة في احكام الشريعة باب - ٦ - من ابواب كيفية الصلوة وآدابها حديث: ٤.
[٢] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٢٦ - من ابواب القراءة في الصلوة حديث: ١ .