الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٤
محمول عليه. ومع الغض عنه وحمل التكبيرة على الافتتاحية الواجبة، فقوله: ان ذكرها في الصلوة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة، ظاهر في ان الاتيان بها لابد وان يكون في موضعها وهو افتتاح الصلوة إذ ما عداه ليس مقامها وان كان مقام ساير التكبيرات فبناء عليه ظاهر الرواية بطلان الصلوة ولزوم الاستيناف وعليه يحمل القضاء على الاستحباب، وان اغمض عما ذكر فالرواية ذات احتمالات ولا تصلح لتقييد الصحاح. ومنها موثقة ابى بصير، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلوة ونسى ان يكبر فبدء بالقرائة، فقال: ان ذكرها وهو قائم قبل ان يركع (فليكبر وان ركع) فليمض في صلوته [١]، وهى مع اختلاف النسخة معارضة بصحيحة على بن يقطين، قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلوة حتى يركع، قال: يعيد الصلوة [٢]، والترجيح للصحيحة، ويمكن ان يقال بعيدا: ا ن مفاد الموثقة اعم من نسيان التكبير الواجب وغيره والصحيحة مختصة بتكبيرة الافتتاح، فيعمل معهما عمل المطلق والمقيد. ومنها صحيحة ابن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السلام، قال: قلت له: رجل نسى ان يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، قال: اجزئه [٣]. ويعارضها موثقة ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام، انه قال: في الرجل يصلى فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟، قال: لابد يعيد الصلوة إذا حفظ انه لم يكبر [٤]، والظاهر ان موردها النسيان سيما مع ملاحظة ذيلها، وتوهم ان اجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الاحرام موافق للقاعدة في غاية السقوط، كما ان حمل ما
[١] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٢ - من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: ١٠.
[٢] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٢ - من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: ٥.
[٣] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٣ - من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: ٢.
[٤] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٣ - من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: ١ .