الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٠
الحجة، لكن مع ذلك مخالفة ما تسالم عليه الاصحاب جرئة، وطريق الاحتياط هو النجاة. مسألة: لو اخل بتكبيرة الاحرام لنسيان أو غيره من الاعذار، فمع الغض عن الادلة الخاصة هل يحكم بالصحة كنسيان ساير الاجزاء والشرايط ما عدا المستثنى في حديث لا تعاد، لتحكيمه على ادلتها ولدليل الرفع الحاكم عليها، أو يحكم بالبطلان لخصوصية في لسان ادلة اثبات التكبيرة توجب تقديمها على حديث الرفع ودليل لا تعاد. لا يبعد البطلان فان الظاهر حكومة ادلة التكبيرة على حديث الرفع ودليل لا تعاد، وذلك لا لقوله في موثقة عمار ولا صلوة بغير افتتاح [١]، فانه وان كان حاكما على دليل لا تعاد في نفسه، لكن قد عرفت فيما سلف أن تكرر هذا التركيب في موارد يقدم فيها لا تعاد يمنع عن ذلك سيما وروده في فاتحة الكتاب مع تصريح حديث لا تعاد بانها سنة ولا تنقض السنة الفريضة، الا ان يقال ان الورود في مورد أو في موارد قام الدليل على منع التحكيم لا يوجب رفع اليد عن الحكومة في ساير الموارد، لكن مع ذلك لا يسلم عن الاشكال. بل التقديم لاجل ما ورد فيها من انها تكبيرة الافتتاح، [٢] وانها مفتاح الصلوة [٣] ولا تفتح الصلوة الا بها [٤] وان تحريمها التكبير، [٥] فان مثل تلك التعبيرات ظاهرة في ان الصلوة اعتبرت بوجه لايدخل فيها المصلى الا بالتكبيرة، فكأنها بيت مسدود لا يفتح الا بها، فلو لم يكبر المكلف واتى بجميع اجزاء الصلوة تقع خارجها كما ان قوله تحريمها التكبير ظاهر في عدم الدخول فيها الا بالتكبيرة،
[١] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٢ - من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: ٧
[٢] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٢ - من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: ١ - ١٢
[٣] الوسائل كتاب الصلوة باب - ١ - من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: ٧
[٤] الوسائل كتاب الصلوة باب - ١ - من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: ١٢
[٥] الوسائل كتاب الصلوة باب - ١ - من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: ١٠