الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٤
لا صلوة الا بطهور [١] وغيره مما له اطلاق، واما دليل الستر فلا اطلاق فيه، وان احتمل الاطلاق في بعض ما ورد في ستر النساء لكنه ايضا محل تأمل، مع ان التعبير بمثل قوله: لا صلوة الا بطهور يكشف عن اهميته ولا اقل من احتمالها، فعلى ذلك يتعين الصلوة عاريا عند الدوران، كما ان مقتضى القاعدة وجوب صلوة المختار من القيام والسجدة والركوع، لاطلاق ادلتها مع الغض عن الادلة الواردة في كيفية صلوة العارى. واما الاخبار الواردة في المقام، فيقع الكلام فيها تارة من حيث اختلافها في لزوم الاتيان بالصلوة عريانا أو مع الثوب النجس، واخرى من حيث اختلافها في كيفية صلوة العارى اما الكلام في الجهة الاولى فنقول: تدل على لزوم الصلوة في النجس اخبار صحيحة، كصحيحة على بن جعفر عن اخيه عليه السلام [٢]، وصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام [٣]، وصحيحة الحلبي عنه [٤]، وغيرها، وبازائها صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام [٥] وموثقة سماعة [٦] ففى صحيحة على بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلوة فاصاب ثوبا نصفه دم أو كله ايصلى فيه أو يصلى عاريا، فقال: ان وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا [٧] وفيها احتمالان احدهما ان قوله: صلى فيه ولم يصل عريانا يراد به لزوم الصلوة فيه ارشادا إلى اعتبار الستر في هذا الحال وحرمة الصلوة عريانا ارشادا إلى بطلانها كذلك، وعلى هذا الاحتمال لا يصح
[١] الوسائل كتاب الطهارة باب - ١ - من ابواب الوضوء حديث: ١.
[٢] و
[٧] الوسائل كتاب الطهارة باب - ٤٥ - من ابواب النجاسات حديث: ٥.
[٣] الوسائل كتاب الطهارة باب - ٤٥ - من ابواب النجاسات حديث: ٤ - ٦.
[٤] الوسائل كتاب الطهارة باب - ٤٥ - من ابواب النجاسات حديث: ١.
[٥] الوسائل كتاب الطهارة باب - ٤٦ - من ابواب النجاسات حديث: ٤.
[٦] الوسائل كتاب الطهارة باب - ٤٦ - من ابواب النجاسات حديث: ١ .