الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٣
بين الصلوة في النجس أو عاريا الا مع احراز اهمية احدهما أو احتمال اهميته، اما مع احرازها فظاهر، وأما مع احتمالها، فلانه يدور الامر بين التخيير والتعيين، والاصل العقلي يقتضى العمل على التعيين مع فرض عدم التكليف بالتكرار كما ان الامر كذلك بلا اشكال. وأما بناء على اعتبار الطهارة شرطا في الستر واعتبار الستر شرطا في الصلوة فتارة يكون بنحو التقييد بان اعتبر الستر المتقيد بالطهارة شرطا للصلوة بنحو وحدة المطلوب، واخرى يكون المعتبر الستر بلا قيد واعتبر الطهور فيه بنحو تعدد المطلوب. فعلى الاول يتعين الصلوة عريانا، لان الساتر الكذائي غير مقدور والصلوة مع الطهور ممكنة بان يصلى عاريا، وعلى الثاني يتعين الصلوة مع الستر النجس لان الستر ممكن وتحصيل طهارته غير ممكن، ولو شك في احد الاعتبارات المتقدمة ودار الامر بين التخيير وبين تعيين ذلك أو ذاك فالظاهر الحكم بالتخيير، لان احتمال التعيين معارض بمثله فيشك في التعيين والاصل البرائة منه، هذا مع عدم التمكن من التكرار أو عدم التكليف به، والا فيحتمل القول به، لان الامر دائر بين التخيير وتعيين ذلك أو التخيير وتعيين ذاك، وكذا لو شك بين تعيين ذاك أو ذالك وجب التكرار مع الامكان ويتخير مع عدمه، هذا حال القاعدة مع الغض عن الادلة مطلقا. واما مع النظر إلى ادلة اعتبارهما مع الغض عن الاخبار الواردة في خصوص المسألة، فان كان لدليل اعتبارهما اطلاق يكون مقتضى القاعدة التخيير لو لم يحرز أو يحتمل اهمية احدهما بعينه، والا فيتعين، وان كان لاحد الدليلين اطلاق يؤخذ به ويعمل على طبقه هذا بحسب التصور. واما بحسب الواقع، فلا اشكال في اطلاق ادلة الطهور مثل قوله عليه السلام