الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٧
ايضا ليس الا السؤال عن صحة الصلوة مع الشك، فدلالتها على صحتها مما لا ينبغى الاشكال فيه ولا تحتاج إلى التشبث بما في كلمات المحققين فتحصل مما مر عدم صحة التفصيل بين الفحص وعدمه. الرابعة لو علم بالنجاسة في الاثناء، فتارة يعلم حدوثها في الحال كما لو رعف أو عرض له نجاسة اخرى، واخرى يعلم بوجودها من اول الصلوة أو في بعض الركعات السابقة، وثالثة يعلم بأصل النجاسة، لكن يشك في زمان العروض وأنها هل كانت من اول الامر أو أنها عرضت في الاثناء قبل الحالة الفعلية أو في هذه الحالة، وعلى أي حال قد يكون العروض في سعة الوقت، وقد يكون في ضيقه، وعلى الثاني قد يمكن مع التبديل أو التطهير ادراك ركعة منها في الوقت وقد لا يمكن. مقتضى اشتراط الصلوة بالطهور هو البطلان في جميع الصور، فانها مشروطة به في جميع الحالات سواء اشتغل بعمل ام لا كما تقدم الكلام فيه، ومع فقده في حال بطلت لانه لا صلوة الا بطهور، لكن مقتضى اهمية الوقت وان الصلوة لا تترك بحال صحتها في الفرض الاخير. واما ساير الفروض، فان كان المستند للصحة قاعدة الطهارة أو حديث الرفع [١]، فلا يمكن تصحيحها بهما لانهما لا تصححانها الا حالة الجهل بالنجاسة فتبقى الفترة بين العلم وتحصيل الطهارة تحت قاعدة الاشتراط الا أن يدل دليل على عدم جواز ابطالها حتى في هذه الحالة فانها على هذا الفرض إذا اشتغل فورا بالتبديل أو التطهير تصح بدليل الاقتضاء أو بحديث رفع الاضطرار [٢]. ويمكن القول بصحتها مطلقا وفى جميع الصور بدليل لا تعاد [٣] بناء على شمولها لمطلق الاخلال الا صورة الاخلال عن علم وعمد، أي صورة الاخلال بالطهور بلا
[١] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٣٧ - من ابواب قواطع الصلوة حديث: ٢
[٢] الوسائل كتاب الجهاد باب - ٥٦ - من ابواب جهاد النفس حديث: ١ و ٣
[٣] الوسائل كتاب الصلوة باب - ١ - من ابواب الصلوة حديث ١٤ وباب - ٩ - من ابواب القبلة حديث: ١