الخلل في الصلاة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٩
حديث الرفع بالنسبة إلى ما مضى وايجاد الوضوء لما يأتي من الاجزاء، واما الفترة بين العلم وتحصيل الطهور، فان كان الوقت ضيقا بحيث لو استانف الصلوة فاتت يجب عليه الاتمام لان الصلوة لا تترك بحال، فلا محالة يكون مضطرا في الفترة المذكورة فدليل رفع الاضطرار يرفع الشرطية فيها، وان كان واسعا فكذلك لو قلنا بوجوب اتمام العمل وحرمة ابطاله مطلقا والا فيجب الاستيناف. ولو احدث في اثناء الصلوة فان كان عن جهل بالحكم أو نسيان أو خطأ فيرفع الشرط ية أو الشرط بدليله ويتوضأ للباقى، والكلام في الفترة كالكلام فيها في الفرع السابق. ولو احدث بلا اختيار فكذلك لان ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر، وقد ورد ذلك [١] في باب عدم القضاء صوما وصلوة على المغمى عليه هذا كله على ما تقتضيه القواعد. لكن مقتضى الروايات الخاصة في الابواب المتفرقة اعادة الصلوة أو قضائها مع الخلل من قبل الطهور. (منها) ما ورد في باب قضاء الفريضة الفائتة كصحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها [٢] وقريب منها غيرها. (ومنها) ما وردت في الجماعة كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ام قوما وهو على غير طهر فاعلمهم بعدما صلوا فقال يعيد هو ولا يعيدون [٣] وقريب منها غيرها. (ومنها) ما وردت في ابواب الوضوء كصحيحة على بن مهزيار قال: كتب إليه
[١] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٣ - من ابواب قضاء الصلوات حديث: ٣
[٢] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٢ - من ابواب قضاء الصلوات حديث: ٣
[٣] الوسائل كتاب الصلوة باب - ٣٦ - من ابواب صلوة الجماعة حديث: ٣