الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٨٨
(فائدة - ١١) قال المحقق قدس سره في الشرايع في باب الزكوة: " وفى الغنم خمسة نصب اربعون وفيها شاة ثم ماة واحدى وعشرون وفيها شاتان ثم ماتان وواحدة وفيها ثلث شياة ثم ثلثماة وواحدة فإذا بلغت ذلك قيل يؤخذ من كل ماة شاة وقيل بل يجب اربع شياة حتى تبلغ اربعماة فيؤخذ من كل ماة شاة بالغا ما بلغ وهو الاشهر وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان ". وفى المدارك هذا جواب عن سؤال اورده المصنف (ره) في درسه على ما نقل عنه وتقريره انه إذا كان يجب في اربعماة ما يجب في ثلثماة وواحدة فاى فائدة في الزائد. وتقرير الجواب ان الفائدة تظهر في الوجوب والضمان اما الوجوب فلان محله في الاربعماة مجموعها وفيما نقص عنها الثلثماة وواحدة خاصة والزائد عفو واما الضمان فمتفرع على ذلك فإذا تلفت من اربعماة واحدة بعد الحول بغير تفريط سقط من الفريضة جزء من ماة جزء من شاة ولو كانت ناقصة عن الاربعماة ولو واحدة وتلف منها شئ لم يسقط من الفريضة شئ ما دامت ثلثماة وواحدة لما عرفت من ان الزائد عن ذلك ليس محلا للفريضة وانما هو عفو ولو تلفت الشاة من ثلثماة وواحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزء من شاة ان لم تجعل الشاة الواحدة جزء من النصاب والا كان الساقط جزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء فظهرت