موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤١٥ - الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار
فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، و لا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ، إن شاء اللّه [١].
(٧٨٥) ٥- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من اللّه و من رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم)، فحنث، ما توبته، و كفّارته؟
فوقّع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، و يستغفر اللّه عزّ و جلّ [٢].
(٧٨٦) ٦- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل أوصى بثلث ماله لمواليه، و لمولياته الذكر و الأنثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة؟
فوقّع (عليه السلام): جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به، إن شاء اللّه [٣].
[١] الكافي: ٥/ ٣٠٧، ح ١٤. عنه وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٣٦، ح ٢٣٩٩٦.
تهذيب الأحكام: ٦/ ١٩٢، ح ٤١٥، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام) ...
قطعة منه في (حكم الدين)، و (حكم استمهال أداء الدين الحالّ بزيادة)، و (موعظته (عليه السلام) في الشهادة بالحقّ).
[٢] الكافي: ٧/ ٤٦١، ح ٧. عنه وسائل الشيعة: ٢٣/ ٢١ ح ٢٩٣٩٥، و نزهة الناظر للمحقّق الحليّ: ١١٣ س ١١.
تهذيب الأحكام: ٨/ ٢٩٩، ح ١١٠٨.
من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٢٣٧، ح ١١٢٧، بتفاوت يسير.
عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٣٩٠، ح ٢٨٨٦٣.
مستطرفات السرائر: ١٣٢، ح ٥.
قطعة منه في (حكم كفّارة الحنث).
[٣] الكافي: ٧/ ٤٥، ح ٢.-