موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٢٢ - الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار
(٧٩٩) ١٩- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إليه [١] في رجل كان له على رجل مال، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا، و لم يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران و الطعام و القطن أو نقص، بأيّ السعرين يحسبه، قال لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه و حلّ ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟
فوقّع (عليه السلام): ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اللّه.
قال: و كتبت إليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء، أو غيره من الأعمال، و جعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما، ثمّ يتغيّر الطعام و القطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أ يحسب له بسعره يوم أعطاه، أو بسعره يوم حاسبه؟
فوقّع (عليه السلام): يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه، إن شاء اللّه [٢].
(٨٠٠) ٢٠- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال:
- من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧٦، ح ٦٢٠، باختصار.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٧٥، ح ٢٤٣٨٦.
قطعة منه في (حكم الوقف).
[١] الضمير في «إليه» يرجع إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ (عليه السلام) بقرينة الكافي.
[٢] تهذيب الأحكام: ٦/ ١٩٦، ح ٤٣٢، و ٧/ ٣٥، ح ١٤٤، مثل ما في الكافي.
عنه الوافي: ١٧/ ٥٠٠، ح ١٧٧١٨، و ٥٠١، ح ١٧٧١٩.
الكافي: ٥/ ١٨١، ح و فيه: محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام)، قطعة منه.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ١٨/ ٨٤، ح ٢٣٢٠٧، و ٨٥، ح ٢٣٢٠٨.
قطعة منه في (حكم من دفع متاعا عن دين فتغيّر سعره)، و (حكم من دفع متاعا عن أجرة فتغيّر سعره).