موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٢٥ - الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار
(٨٠٥) ٢٥- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابّة، فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟
فوقّع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء، إن شاء اللّه تعالى [١].
(٨٠٦) ٢٦- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن، قال: كتبت إليه (عليه السلام) [٢] في رجل باع بستانا فيه شجر و كرم، فاستثنى شجرة منها، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرة التي استثناها؟
و كم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها؟
أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟
فوقّع (عليه السلام): له من ذلك على حسبها ما باع و أمسك، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك إن شاء اللّه [٣].
(٨٠٧) ٢٧- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): كتب محمّد بن الحسن الصفّار (رحمه الله) إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل كان وصيّ رجل، فمات و أوصى إلى رجل، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ٧٥، ح ٣٢٠.
عنه وسائل الشيعة: ١٨/ ١ ح ٢٣٠٣ و الوافي: ١٧/ ٥٢٠، ح ١٧٧٦٧.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم من اشترى دابّة فأحدث فيها).
[٢] في الوسائل: كتبت إليه ((عليه السلام)) يعني الحسن بن عليّ العسكريّ (عليهما السلام) ....
[٣] تهذيب الأحكام: ٧/ ٩٠، ح ٣٨١. عنه وسائل الشيعة: ١٨/ ٩، ح ٢٣٢١٨.
قطعة منه في (حكم من باع أرضا و استثنى شجرة، هل له مدخل و مخرج).