موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٢٣ - الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار
كتبت إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ (عليه السلام): أ يجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلّة الناس، و إن كان الميّتان رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلّى عليهما؟
فوقّع (عليه السلام): لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد [١].
(٨٠١) ٢١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): و كتب إليه [٢] في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها، و فوقها بيوت، و مسكن آخر، يدخل البيوت الأعلى، و المسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة، و المسكن الأسفل الذي اشتراه، أم لا؟
فوقّع (عليه السلام): ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه، إن شاء اللّه [٣].
(٨٠٢) ٢٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام): رجل مات و ترك ابنة ابنته، و أخاه لأبيه و أمّه، لمن يكون الميراث؟
فوقّع (عليه السلام) في ذلك: الميراث للأقرب، إن شاء اللّه [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ١/ ٤٥٤، ح ١٤٨٠. عنه الوافي: ٢٤/ ٣٩٨، ح ٢٤٣٠٩، وسائل الشيعة: ٣/ ٢٠٨، ح ٣٤٢ و البحار: ٧٨/ ٣٦٨، س ١، أشار إليه.
قطعة منه في (حكم جعل الرجل و المرأة الميّتين على سرير واحد).
[٢] الضمير يرجع إلى أبي محمّد العسكريّ (عليه السلام)، و الكاتب هو محمّد بن الحسن الصفّار، بقرينة الحديث السابق في المصدر، و حرف العطف.
[٣] تهذيب الأحكام: ٧/ ١٥٠، ح ٦٦٥. عنه وسائل الشيعة: ١٨/ ٩٢، ح ٢٣٢٢١، و الوافي:
١٧/ ٥٢٦، ح ١٧٧٧٤.
قطعة منه في (حكم الشراء و ما يتعلّق بالمبيع).
[٤] تهذيب الأحكام: ٩/ ٣١٧، ح ١١٤٠.-