موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٨٣ - التاسع و العشرون- إلى الحسن بن ظريف
بما يسمّون في مواليه، أم لا يدخلون؟
فكتب (عليه السلام): لا يدخلون [١].
التاسع و العشرون- إلى الحسن بن ظريف:
(٧٤٦) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): إسحاق، قال: حدّثني الحسن بن ظريف، قال: اختلج في صدري مسألتان أردت الكتاب فيهما إلى أبي محمّد (عليه السلام)، فكتبت أسأله عن القائم (عليه السلام) إذا قام بما يقضي، و أين مجلسه الذي يقضي فيه بين الناس؟ و أردت أن أسأله عن شيء لحمّى الربع، فأغفلت خبر الحمّى.
فجاء الجواب: سألت عن القائم، فإذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود (عليه السلام) لا يسأل البيّنة.
و كنت أردت أن تسأل لحمّى الربع فأنسيت، فاكتب في ورقة، و علّقه على المحموم، فإنّه يبرأ بإذن اللّه، إن شاء اللّه: يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ [٢].
فعلّقنا عليه ما ذكر أبو محمّد (عليه السلام)، فأفاق [٣].
[١] تهذيب الأحكام: ٩/ ٢١٥، ح ٨٤٩. عنه و عن الفقيه، وسائل الشيعة: ١٩/ ٤٠١، ح ٢٤٨٤٥، و الوافي: ٢٤/ ١٥ ح ٢٣٨١١.
من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧ ح ٦٠٨.
قطعة منه في: (حكم من أوصى لمواليه و موالي أبيه).
[٢] الأنبياء: ٢١/ ٦٩.
[٣] الكافي: ١/ ٥٠٩، ح ١٣.
عنه مدينة المعاجز: ٧/ ٥٥٠، ح ٢٥٣٤، و الوافي: ٣/ ٨٥ ح ١٤٦٨.-