موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٢٤ - الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار
(٨٠٣) ٢٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة، و فيها زرع و نخل و غيرها من الشجر، و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه، و ذكر فيه: أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة منها، أ يدخل النخل و الأشجار و الزرع في حقوق الأرض أم لا؟
فوقّع (عليه السلام): إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها، إن شاء اللّه [١].
(٨٠٤) ٢٤- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصّره، فيدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره، فضاع الثوب، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره؟ و إن كان القصّار مأمونا.
فوقّع (عليه السلام): هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأمونا، إن شاء اللّه [٢].
- الاستبصار: ٤/ ١٦٧، ح ٦٣٢.
من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٩٦، ح ٦٧ بتفاوت يسير. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٦/ ١١٤، ح ٣٢٦١١.
قطعة منه في (حكم ميراث من ترك ابنة ابنته و أخا لأبيه و أمّه).
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ١٣٨، ح ٦١ و ١٥٥، ح ٦٨٥. عنه وسائل الشيعة: ١٨/ ٩٠، ح ٢٣٢١٧، و الوافي: ١٧/ ٥٢٥، ح ١٧٧٧٢.
قطعة منه في (حكم ابتياع الأرض و ما يتعلّق بها).
[٢] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٢٢، ح ٩٧٤.
من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٦ ح ٧٢٠، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) ... عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٤٦، ح ٢٤٣٣٤.
قطعة منه في (حكم ضمان ما يدفع إلى العامل ليعمل فيه)، و (حكم أجير أخذ ثوبا ليقصّره فضاع).