موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٩٤ - الثامن و الثلاثون- إلى عبد اللّه بن جعفر، (الحميريّ)
(٧٦٠) ٤- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عبد اللّه بن جعفر، قال: كتبت إليه يعني أبا محمّد (عليه السلام): يجوز للرجل أن يصلّي، و معه فارة مسك؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس به إذا كان ذكيّا [١].
(٧٦١) ٥- أبو نصر الطبرسيّ (رحمه الله): عن الحميريّ [٢]، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): أشكو إليه أنّ بي دما و صفراء، إذا احتجمت هاجت الصفراء و إذا أخّرت الحجامة أضرّ بي الدم، فما ترى في ذلك؟
فكتب (عليه السلام): احتجم، و كل على أثر الحجامة سمكا طريّا.
فأعدت عليه المسألة؟
فكتب (عليه السلام) إليّ: احتجم و كل على أثر الحجامة سمكا طريّا بماء و ملح.
قال: فاستعملت ذلك، فكنت في عافية، و صار ذلك غذاي [٣].
- ح ٣٢٦٦٤، و ١٣٦، ح ٣٢٦٦٥، قطعتان منه.
الاستبصار: ٤/ ١٦١، ح ٦١٠، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم إرث الزوج و الأبوين).
[١] تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٦٢، ح ١٥٠٠. عنه البحار: ٦٣/ ٥٥، س ١٠، بتفاوت يسير، و وسائل الشيعة: ٤/ ٥٣ ح ٥٦٣٢، و الوافي: ٧/ ٤٣ ح ٦٢٧٩.
قطعة منه في (حكم لباس المصلّي).
[٢] قال العلّامة (رحمه الله): [هو] عبد اللّه بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميريّ أبو العبّاس القميّ، شيخ القمّيّين و وجههم، قدم الكوفة سنة نيّف و تسعين و مائتين، ثقة، من أصحاب أبي محمّد العسكريّ (عليه السلام). الخلاصة: ١٠٦، رقم ٢٠.
[٣] مكارم الأخلاق: ١٥٢، س ١٣. عنه البحار: ٦٢/ ٢١٧، ح ٧٥.
الكافي: ٦/ ٣٢٤، ح ١٠، عن محمّد بن يحيى، قال: كتب بعض أصحابنا إلى ...
عنه وسائل الشيعة: ٢٥/ ٧٥، ح ٣١٢٢٥، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (أكل السمك الطريّ)، و (معالجة الدم و الصفراء).