موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤١٨ - الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار
فوقّع (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحّة منها [١].
(٧٩١) ١١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في امرأة مات عنها زوجها و هي في عدّة منه، و هي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، و هي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج و تعمل، و تبيت عن منزلها للعمل و الحاجة في عدّتها؟
قال: فوقّع (عليه السلام): لا بأس بذلك، إن شاء اللّه [٢].
(٧٩٢) ١٢- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل مات، و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام، و له وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين و خمسة أيّام الآخر؟
فوقّع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء، إن شاء اللّه [٣].
[١] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٢٢، ح ١٥٦٦. عنه وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٧٨، ح ٢٨٥٨٧.
قطعة منه في (حكم خروج المطلّقة عن بيتها).
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٢٨، ح ١٥٩٠. عنه وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٤٦، ح ٢٨٥٠٤، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم خروج المرأة المتوفّاة عنها زوجها عن منزلها).
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٩٨، ح ٤٤١. عنه الدرّ المنثور لعليّ بن محمّد العامليّ: ١/ ١٨ س ١ بتفاوت يسير.
تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٤٧، ح ٧٣٢، بتفاوت يسير.
الإستبصار: ٢/ ١٠٨، ح ٣٥٥، نحو ما في التهذيب.
الكافي: ٤/ ١٢٤، ح ٥، بتفاوت يسير. عنه و عن التهذيب و الإستبصار و الفقيه، وسائل الشيعة: ١٠/ ٣٣٠، ح ١٣٥٢٨، و ٣٤٠، ح ١٣٥٥٤، باختصار.
قطعة منه في (حكم قضاء صوم الميّت).