موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤١٦ - الثاني و الخمسون- إلى محمّد بن الحسن الصفّار
(٧٨٧) ٧- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده، و فيهم كبار قد أدركوا، و فيهم صغار، أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟
فوقّع (عليه السلام): نعم! على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم، و لا يحبسوه بذلك [١].
(٧٨٨) ٨- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد ابن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الماء الذي يغسل به الميّت كم حدّه؟
فوقّع (عليه السلام): حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر، إن شاء اللّه.
قال: و كتب إليه: هل يجوز أن يغسل الميّت، و ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف؟
فوقّع (عليه السلام): يكون ذلك في بلاليع [٢].
- تهذيب الأحكام: ٩/ ٢١٥، ح ٨٤٧.
من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٥٥، ح ٥٣٧، بتفاوت يسير. عنه و عن الكافي، و التهذيب، الوافي: ٢٤/ ١٥٢، ح ٢٣٨٠٩، و وسائل الشيعة: ١٩/ ٣٩٤، ح ٢٤٨٣٢.
قطعة منه في (حكم ما أوصى به الميّت).
[١] الكافي: ٧/ ٤٦، ح ٢.
تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٥، ح ٧٤٤، عن محمّد بن الحسن الصفّار، قال: كتبت ...
من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٥٥، ح ٥٣٩. عنه و عن الكافي، و التهذيب، الوافي: ٢٤/ ١٧٠، ح ٢٣٨٤٨، و وسائل الشيعة: ١٩/ ٣٧٥، ح ٢٤٧٩٤، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم أداء دين الميّت مع وجود الصغار)، و (حكم الوصيّة في قضاء الدين).
[٢] الكافي: ٣/ ١٥٠، ح ٣. عنه الوافي: ٦/ ٣٣٩، ح ٤٤٢١، و ٢٤/ ٣١٢ ح ٢٤٠٩٦،-