موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٠٥ - السابع و الأربعون- إلى عمر بن أبي مسلم، (أبي عليّ)
بأكثر من الذي اشتريته، و لا أعلمه أنّي ربحت عليه، و قد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد و إلّا أرد به عليه.
فهل يجوز الشرط و الربح؟ أو يطيّب لي شيء منه؟ و هل يطيّب لي شيء إن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟
فكتب (عليه السلام): لا يطيّب لك شيء من هذا، فلا تفعله [١].
السادس و الأربعون- إلى عليّ بن مهزيار:
(٧٧٥) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): سعد، عن الحسن بن عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز [٢]، و أنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه.
فكتب (عليه السلام): لا بأس به مطلق، و الحمد للّه ربّ العالمين [٣].
السابع و الأربعون- إلى عمر بن أبي مسلم، (أبي عليّ):
(٧٧٦) ١- الراونديّ (رحمه الله): روى عن عمر بن أبي مسلم، قال:
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٢٨، ح ٩٩٧. عنه وسائل الشيعة: ١٨/ ٩ ح ٢٣٢٢٥، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم الوكيل الذي يشتري شيئا، فيدفع إلى الموكّل بأكثر ممّا اشترى).
[٢] القرمز: صبغ أحمر أرمنيّ الأصل، و عند الأساكفة: جلد صبغ بلون القرمز. المنجد: ٦٢٤.
و في الحديث: لا تلبس القرمز، لأنّه أردية إبليس. مجمع البحرين: ٤/ ٣١ (قرمز).
[٣] تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٦ ح ١٥٠٢.
عنه وسائل الشيعة: ٤/ ٤٣٥، ح ٥٦٤٠، و الوافي: ٧/ ٤٣ ح ٦٢٨٠، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم لباس المصلّي).